الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك هل يجوز المأموم ان يقرأ مع الامام اثناء قراءته للفاتحة الحمد لله رب العالمين. المتقرر في ذلك قول الله تبارك وتعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لعلكم هم ترحمون. قال الامام احمد رحمه الله اجمع العلماء على ان هذه الاية نزلت في قراءة الصلاة. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصتوا. وفي سنن ابي داوود صحيح ابن حبان بسند لا بأس به. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلفي؟ قل لا نعم. قال فلا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فلا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية ان يقرأ بشيء خلف امامه الا بمقدار قراءته للفاتحة فقط. فمتى ما قرأ المأموم في الصلاة الجهرية الفاتحة فالواجب عليه بان ينصت فيما زاد على ذلك من القراءة. فسواء قرأها المأموم قبل قراءة الامام او قرأها مع قراءة رأت الامام او قرأها بعد قراءة الامام كل ذلك لا بأس به ولا حرج فيه سواء قبله او معه او بعده واما ما زاد على قراءتك للفاتحة فان الواجب عليك ان تستمع وان تنصت. ولذلك لما كان بعض الصحابة يقرأ شيئا زائدا على الفاتحة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلفي؟ قالوا نعم. قال فاني اقول ما لي انازع القرآن فلا تقرأوا الا بفاتحة الكتاب. فلا يجوز للمأموم ان يقرأ بشيء زائد في الصلاة الجهرية على الفاتحة. وانما واجبه الاستماع الانصات والتدبر والله اعلم