﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول بعض المتبرعين يقوموا ببناء مسجد ويبني معه دارا للامام والمؤذن. فهل يجوز للامام والمؤذن ان يؤجرها وينتفع من

2
00:00:20.300 --> 00:00:56.200
كره لنفسه الحمد لله رب العالمين  ان من المعلوم المتقرر في القواعد ان الانسان اذا فوض له شيء فان له ان يفوض فيه ما لم يثبت منع من تفويضه ومن المعلوم ان الانسان اذا كان اماما في هذا المسجد ومن ملحقات المسجد بيت للامام والمؤذن فان

3
00:00:56.200 --> 00:01:16.200
ان البيت يكون موقوفا على هذا الامام مفوض فيه. فبما ان الامام مفوض في سكناه فله كذلك ان يفوض غيره في هذه السكنة فيؤجره اذا لم يكن ثمة مانع من صاحب الملك الاصلي. يعني اقصد من

4
00:01:16.200 --> 00:01:36.200
صاحب يعني ان ينص الواقف الاصلي على شرط يمنع الامام من تأجير البيت لطرف اخر. والا فان الامام هو من فوضت له منافع هذا الوقف ما دام موصوفا ما دام موصوفا بالامامة

5
00:01:36.200 --> 00:02:06.200
فبما انه فوضت له منافع هذا الوقف ولا يزال اماما فله حينئذ ان يستوفي منفعة هذا الوقف بنفسه او يستوفيها بغيره. ولا حرج عليه في ذلك ان شاء الله ومن منع من ذلك لا اراد والله اعلم ان حجته مقبولة. لا سيما

6
00:02:06.200 --> 00:02:36.200
ما وان الفقهاء قرروا بان الوقف تجوز اجارته تجوز اجارته. قال في الزاد وتصح اجارته اي الوقف. فبما انه تصح اجارته فلا حرج على الانسان ان يؤجر ما ملك منفعته. سواء ملكا مطلقا

7
00:02:36.200 --> 00:03:03.350
او ملكا معلقا بوصف وملكية منفعة بيت الامام بالنسبة للامام من الملكية المعلقة بوصف فهو يملك هذه المنفعة والاستفادة منها ما دام موصوفا بانه امام لهذا الجامع فله ان يستوفيها بنفسه او يستوفيها غيره. والله اعلم