﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم. هل يجوز للمرأة ان ترى عضد المرأة وهل العادة دليل في ذلك؟ الحمد لله المتقرر في القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى ان عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة المرأة بالنسبة لمحارمها

2
00:00:27.750 --> 00:00:45.550
فاي شيء يجوز لمحارم المرأة ان ان يروه منها فيجوز للمرأة الاخرى ان تراه منها فمثلا يجوز لابيها ولاخيها وعمها وخالها واخيها من الرضاع ان يروا منها وجهها فكذلك المرأة الاخرى يجوز لها ان تنظر

3
00:00:45.550 --> 00:01:02.600
الى وجهه الى وجهها وكذلك محارمها يجوز لهم ان يروا اه يدها الى المرفق او الى منتصف العضد هذا لا بأس به وجرت بذلك العادة ولا ولا حرج فيه. فليس هذا من العورة التي يجب سترها على المحارم

4
00:01:03.250 --> 00:01:29.250
فهذا لا بأس به فاذا كان ذلك يجوز ان يراه المحارم منها فكذلك المرأة الاخرى يجوز له لهن ان يرينه منها وكذلك القدم وكذلك الكعب وكذلك الشعر وكذلك الرقبة فاذا اشكل علينا امر من الامور في بالنسبة لعورة المرأة امام المرأة فنحن ننظر هل يجوز لمحارم المرأة الرجال ان يروه من

5
00:01:29.250 --> 00:01:43.100
منها او لا يجوز اذا كان يجوز للمحارم ان يروا هذا الشيء منها فحين اذ لا يجوز للمرأة الاخرى ان تراه منك واما اذا كان المحارم لا يجوز ان يروا ذلك من المرأة

6
00:01:43.500 --> 00:01:53.200
فانه لا يجوز للمرأة الاخرى ان تراه والله اعلم. فاذا الامر في ذلك واضح والله يتولانا واياكم ويوفقنا لكل خير