الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تعطي زكاتها لزوجها او احد اقربائها اذا كان فقيرا هل يجوز للزوجة او يقول للمرأة ان تعطي زوجها او احد اقاربها الزكاة اذا كان فقيرا الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان كل من لا تجب عليك نفقته فيجوز له لك ان تعطيه من زكاتك فالذي يمنع من دفع الزكاة هو وجوب النفقة. فمن وجبت عليك نفقته فلا تعطه من زكاتك. ومن لا تجب عليك نفقته يجوز لك ان تعطيه من زكاتك اذا كان فقيرا او مسكينا والزوجة لا يجب عليها ان تنفق على زوجها فيجوز لها ان تعطيه من زكاتها. وقد دل على ذلك ما في الصحيح من حديث ابي سعيد الخضري رضي الله عنه في قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انك اليوم امرت بالصدقة وقد كان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم ولكن لا يجوز للزوج ان يدفع زكاته لزوجته لانها لان نفقتها عليه واجبة ولا يجوز للوالد ان يعطي اولاده من زكاته لان نفقتهم عليه واجبة. ويجوز للاخ ان يدفع زكاته لاخته او لاحد اقاربه ممن لا تلزمه نفقتهم. فاذا اذا اشكل عليك ايها السائل او السائلة اعطاء الزكاة لاحد فاسأل نفسك هل تجب علي نفقته او لا فان كان الجواب بانه لا تجب عليك نفقته فيجوز لك ان تدفع له الزكاة واذا كان الجواب نعم يجب عليك نفقته فلا يجوز لك ان تعطيه من زكاتك وهذا باتفاق للفقهاء رحمهم الله تعالى. لان المتقرر عند العلماء ان الزكاة لا يحمى بها المال. والنفقة الواجبة لا يجوز ان تدفع ان يدفع وجوبها بالزكاة والله اعلم