الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك ما حدود لباس المرأة عند النساء؟ وما صحة القول الذي يجيز المرأة ان تظهر نصف ساقها امام النساء ومحارمها كلباس وليس لحاجة وهل القول بجواز لبس البنطال العريض وعليه بلوزة الى نصف الفخذ؟ صحيح بجوازه الحمد لله رب العالمين المتقرر عندي والله تعالى اعلى واعلم ان عورة المرأة بالنسبة لاختها من النساء كعورتها عند محارمها فما يجوز للمرأة ان تكشفه عند ابيها او ابنها او اخيها او عمها او خالها او ابن اخيها او ابن اختها هو الذي يجوز لها ان تكشفه عند غيرها من اخواتها المسلمات. فالمرأة يجوز لها ان تكشف رأسها ووجهها ورقبتها. ورقبتها ويديها ورجليها اقصد كفيها وقدميها. فهذا هو الذي يظهر غالبا عند المحارم. وهو الذي يجوز للنساء ان يرينه منك. واما ما عدا ذلك فلا يجوز. والاصل الشرعي بالنسبة للمرأة وجوب سترها والسعي الى ما يوجب حشمتها ويحفظ حيائها. وما نافى هذا المقصود الشرعي فانه يعتبر ممنوعا في حق النساء فلبس البنطال ممنوع لا يجوز للمرأة ان تلبس البنطال امام النساء. حتى وان كان عليه ما يسمى ما يسميه النساء بالبلوزة الطويلة فان المرأة لا ينبغي ان تعود نفسها على مثل هذا الملبوس الذي يبدي لغيرها مفاتنها ويوجب الافتتاح بها فكلما كان لباس المرأة احشم واستر واظفى على جسدها واخفى لمفاتنه كلما كان ادخل في تحقيق في تحقيق المقصود الشرعي من وجوب حفظها وحفظ عرظها وسترها وحشمتها وحيائها وبعدها عن ما يوجب الفتنة منها او بها. هذا الذي ادين الله عز وجل به والله اعلم