﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:21.450
سؤال مهم جدا هل تخرج المرأة المعتدة للحج امرأة مطلقة وفي عدة طلاق او امرأة ارملة توفي عنها زوجها وهي في عدة وفاة هل يجوز لها؟ ان تخرج الحج والجواب

2
00:00:21.550 --> 00:00:52.000
المرأة المعتدة عن طلاق  في مدة ان كان السير للحج لا يجب عليها الحج لا يجب عليها الحج عند جمهور اهل العلم لان الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج وقال جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة بينة

3
00:00:52.200 --> 00:01:08.750
ولان الحج ممكن ان يقضى ممكن اداؤه في وقت اخر. اما العدة فلها وقت محدد مخصوص. فكان الجمع بين الامرين اولى. وفرق الحنابلة بين خروج المرأة للحج في عدة الطلاق

4
00:01:08.850 --> 00:01:31.450
وعدة الوفاة وقالوا لا يجوز للمرأة ان تخرج في عدة الوفاة لا يجوز للمرأة ان تخرج في عدة الوفاة واجازوا لها ان تخرج لحج الفريضة في عدة الطلاق المبتوت وليس في عدة طلاق الرجعي