﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الاخ يسأل يقول هل يجوز للمرأة بان تشترط ان لها القوامة؟ اذا كان المقصود المرأة بالقوامة ان تكون لها القوامة مطلقة فهذا الشرط يعد باطلا فهذا شرط يعد باطلا. لان هذا خلاف مقتضى الشرع مقتضى الطبيعة. قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
على النساء. اما اذا كانت مرته اشتق القوامة النسبية. قوامة نسبية. في جزئيات معينة. فهذا ايضا محل خلاف. ولكن هذا الجواز اذا كانت نسبية وهل للمرأة ان تشترط ان يكون بيدها الطلاق؟ وهل المرأة ان تشترط ان يكون بيدها الطلاق في

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
قولان للعلماء القول الاول للمرأة ان تشترط ان يكون بيدها الطلاق. فاذا رضي الزوج كان الطلاق بيدها فتقول طلقت نفسي ما تقول طلقتك. لو قالت طلقتك ما مضى الطلاق؟ انما تقول طلقت نفسي بناء على ان الرجل منح هذه الصلاحية التي هي من صلاحيته. واصحاب هذا القول يحتجون

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
عقبة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا شرط قد استحللت به فرض يجب عليك ان توفي به. ويستدلون بحديث المسلمون عند شروطهم. على خلاف صحة هذا الخبر. والقول الثاني في المسألة ان هذا الشرط باطل

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
وقد تبنى لابو محمد ابن حزم نصرة هذا القول. وان هذا الشرط وجوده كعدم لا قيمة له. واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امر ان هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته. وهذا حدث في الدين. لان الاصل ان يكون الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة. لكن جاء من اصحاب القول الاول قالوا

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
نعم هذا الاصل لكن الرجل اذا اسقط حقه وضع بيد المرأة ما ينافي الاصل هو الذي وضعها بيد المرأة وهو باختياره اذا وافق وعلى كل ان تسأل عن القوامة قوامة مطلقة نعم تعتبر يعتبر شرط باطلة ولا قيمة لها اما القوامة الجزئية التي

7
00:02:00.200 --> 00:02:09.927
هذه المسألة فيها خلاف. ومتى ما اقتضت القوامة تحليل الحرام او تحريمه حلال اعتبر هذا اعتبر هذا الشرط باطلا ولا يقبل