تقول قرأت في بعض كتب الفتاوى انه لا يجوز للمرأة كشف وجهها امام الاذان بدون رضا. فكيف هذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال في معنى حديثه لاسماء اذا حلت المرأة لا ينهر منها غير هذا وهذا واشار الى وجهه وكفره اذ جزاكم الله خيرا. ما قرأ فيه من اه وجوه تلك وجه المرأة وتحريم كشفها عند رجال الاجانب هو الصحيح. وهو الحق الذي دلت الادلة من الكتاب والسنة واما حديث الذي ذكر فيه فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وفيه انقطاع وفي وان تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا يدل على ان هذا حديث انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن اسماء رضي الله عنها وهي من بيت آآ من بيت وبيتي فرحي وعفتي في ابي بكر الصديق وهي زوجة الزبير ابن العوام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يليق جاء هذا البيت هذا يدل على غرابة هذا الحديث وجزاكم الله خيرا