﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
تقول هذه الساعة الى انا شابة مسلمة اقوم بما فرض الله علي نحو ديني آآ ودنياي. اسأل عن حكم كشف وجه مرأة وكشف ما حرم الله منها للطبيب المعالج اذا كانت تشكو من مرض في الرحم مثلا من نزيف او نحوه ولا يوجد هناك طبيبة اخصائية

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
بامراض النساء والولادة فانني اضطر في بعض الايام لمثل هذه المواقف وعندما اذهب للطبيب يطلب مني ان اكشف وجهي او اكشف عن اه مواطن اخرى في جسدي ارفض فيقول لا استطيع ان اصف اه العلاج ولا اعرف المرض حتى تكشفي فاضطر الى الكشف وانا خائفة وارتعش علما انه يحضر

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
كشف ممرضة وتقوم بستر جميع الجسم ما عدا المنطقة التي اه حرم الله مني اه حتى يعرف الطبيب نوع مرض الرحم ونحو ذلك. وانا اه احتار في هذا وكثير من اخواتي المسلمات يتعرضن لمثل ذلك. افيدونا افادكم الله واذا كان لا يجوز لنا اه نبقى حتى ولو ماتت احدانا من المرض

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ولا تعرض دينها حياءها لمثل هذا افيدونا افادكم الله. الجواب هذه المسألة في الحقيقة لها اهمية كبيرة بالنظر الى كثرة وقوعها. والذي ينبغي في مثل هذه المسألة امور. الامر الاول ان المرأة اذا

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ارادت ان تذهب الى المستشفى فانها تذهب هي وولي امرها من زوج او اب او ابن او عم او خال المهم ان انها لا تذهب الى المستشفى بمفردها خشية خشية من وقوع ما لا تحمد عقباه. وبالاخص اذا كان

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
المرأة تذهب الى المستشفى عن طريق اه السيارة يعني ما تذهب الى المستشفى على اقدامها. فالمقصود انها تذهب مع المحرم. هذا هو الامر الاول الامر الثاني ان المحرم هو الذي يتأكد في المستشفى من وجود امرأة متخصصة لهذا المرض واذا وجد

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
امرأة مسلمة متخصصة في هذا المرض فانها هي التي تتولى الكشف. الامر الثالث اذا لم يوجد امرأة مسلمة ووجد امرأة غير مسلمة فانها ايضا تتولى الفحص عليها. وذلك بحضور وليها. رابعا اذا لم يوجد طبيبة مسلمة ولا طبيبة غير

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
فيمكن ان يكون الكشف عن طريق طبيب مسلم. ويكون بحضور وليها. واذا دعت الحاجة الى ان تخرج جزءا من جسمها لا يتم الكشف عن المرض الا باخراج هذا الجزء. ان هذا يكون جائزا. وجوازه من باب

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
الرخصة وهو فرع من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير. رابعا اذا لم يوجد طبيب مسلم فلا مانع من ان يكشف عليها طبيب غير مسلم بحضور وليها وعلى ما وعلى ما سبق واصفوا الامر الذي قبل هذا

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
الحاصل انها تذهب الى الى المستشفى مع ولي امرها وتبدأ بالتأكد من وجود طبيبة مسلمة ان لم توجد فطبيبة غير مسلمة فان لم توجد فطبيب مسلم فان لم يوجد فطبيب غير مسلم ويكون الكشف بحضور

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
لكن لو حصلت ضرورة للمرأة يعني حصل عندها اضطرار الى الكشف وتذهب الى المستشفى بمفردها وليس عندها فانها تذهب الى المستشفى ولكن تعمل على حسب الترتيب الذي سبق وصفه وعليها

12
00:03:40.000 --> 00:03:45.373
اتقي الله جل وعلا في نفسها وبالله التوفيق. بارك الله فيكم