يجوز في غيره والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل امرأة شعرها خفيف جدا وتوجد فراغات في رأسها بسبب تساقط الشعر الدارج والوراثة فهل يجوز لها ان تلبس الباروكة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا ما خصه النص ومن جملة ما خصه النص وصل الشعر بشعر اخر سواء اكان شعرا طبيعيا او مستعارا. وهو ما يسمى بالباروكة فلا يجوز استعمال الباروكة من حيث الاصل ولو لزينة المرأة امام زوجها لانها داخلة في عموم الادلة المحرمة لي الوصل ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة الواسمة والمستوشمة. هذا بالنسبة لاصل الحكم. ولكن اذا كانت المرأة قد تساقط شعرها او يوجد في شعرها فراغات لا تستطيع ان تسترها بما بقي من شعرها الاخر. فلا جرم انها في هذه الحالة يجوز لها ان تلبس هذه الباروكة لان هذا من باب اخفاء العيب. فالقول الصحيح جواز اتخاذ الباروكة من اجل ستر عيب عند المرأة فوجود صلع في شعرها وهذا قول كثير من اهل العلم المحققين. فالقول الصحيح عندي ان شاء الله عز وجل لان الباروكة لا يجوز لبسها في الاصالة اذا كان المقصود مجرد كمال التحسين والتجمل. واما اذا كان المقصود من لبسها الضرورة او الحاجة الملحة التي تقتضي لبسها كوجود فراغات في شعر المرأة لا تستطيع ان تسترها بما بقي من شعرها او كون المرأة صلعاء في بعض اجزاء رأسها فلا حرج عليها ان تلبسها حتى حتى يعافيها الله عز وجل من هذا من هذا الامر فلبسها الا يعتبر من باب طلب الكمال والتحسين وانما من باب اخفاء العيب والمتقرر عند العلماء انه يجوز في باب اه ستر العيب ما لا