رجل جاء من سفر وكان يصلي قصرا فلما دخل المسجد وجد فيه جماعة يريدون ان يصلوا فقال لهم انا اصلي بكم لكن انا اقصد واذا سلمت فقوموا واتموا صلاتكم. فرفضوا ذلك وتقدم احدهم وصلى بهم. سؤالي ما الحكم في صلاة الرجل على الهيئة التي ذكرها وجهونا جزاكم الله خيرا. ما ذكر في السائل من ان المسافر الذي يكثر الصلاة يصلي بالحاضرين الذين يجلس عليهم اقام الصلاة واذا سلم ينادي ثنتين يقومون ويكثرون صلاتهم هذا هو السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة الفتح صلى وخلفه اهل مكة وقال يا اهل مكة ان قوم شهر فانتموا لانفسكم هذا هو السنة اما الذي ينكر عليها لجهاد الدين وان من سمع الى ان يصلوا خلفه هذا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا الذي يكثر الصلاة للمقيمين وان يسلم يقومون ويسلمون لانفسهم. اما اذا صلى المسافر ليفصل صلاة صلى خلف فانه يجب عليه اسلام الصلاة تبعا لامام السلاح جزاكم الله خيرا