﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:17.350
اسأل عن صلاة المسافر. هل يجوز فيها القصر والجمع ام القصر فقط؟ واذا كنت مسافر وصليت مع امام مقيم صلاة رباعية فادركت معه ركعتين او الركعتين الاخيرتين. هل اسلم معه بحكم اني مسافر

2
00:00:17.450 --> 00:00:45.800
وهو مقيم ام اتم الركعتين اللتين فاتتني مع الامام بحكم الامام مقيم. ارجو ان تكون الاجابة واضحة افيدوني فيها جزاكم الله خيرا الجواب اولا ان السفر الذي يشرع في  والقصر

3
00:00:46.250 --> 00:01:26.150
يكون سفرا مشروعا السفر الواجب او المستحب او الجائز لكن اذا كان السفر محرما مثل  الطرق ومثل سفر الذين يروجون المخدرات هذا السفر ليس سببا شرعيا  الترخص برخص السفر ولا يجوز لهم القصر

4
00:01:26.600 --> 00:01:48.850
وللجمع لان هذا من اعانتهم على الاثم والعدوان والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فلا يجوز لهم ثانيا اذا كان هذا السفر مشروعا فلا بد من معرفة المسافة

5
00:01:49.100 --> 00:02:18.000
التي اذا اراد الانسان قطعها فانها تسوغ له القصر والجمع هذه المسافة ثمانون كيلو مترا فاذا اراد قطع هذه المسافة فانه يترخص برخص السفر ثالثا اذا اراد الشخص ان يبدأ في القصر والجمع

6
00:02:18.050 --> 00:02:43.950
فلابد ان يخرج من عامر قريته يخرج من عامر القريته بعد هذا اذا اقام في بلد اقامة اربعة ايام فما دون لا مانع من ان يترخص برخص السفر من القصر والجمع

7
00:02:44.150 --> 00:03:06.200
لكن اذا كان بمفرده فانه يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد واذا كانت المسافة واذا كانت الاقامة مدة الاقامة اكثر من اربعة ايام فلا يجوز له ان يترخص برخص السفر

8
00:03:07.850 --> 00:03:27.300
اما ما جاء في السؤال من ان الشخص اذا كان مسافرا واقتدى بمقيم وادرك الركعتين الاخيرتين صلاة الظهر مثلا او من صلاة العصر مثلا او من صلاة العشاء فانه يكتفي بها

9
00:03:27.400 --> 00:03:54.600
صلاة قصر فان هذا لا يجوز لان فيه مسألتان تتشابهان فيه مسألتان تتشابهان تلتبس احداهما بالاخرى عند من لا معرفة له بهما المسألة الاولى اذا كان الامام مسافرا والمأموم مقيم

10
00:03:55.100 --> 00:04:32.250
فان المأموم فان المسافر فان الامام اصلي صلاة مسافر والمقيم يتم صلاته فاذا اما مسافرا اشخاصا مقيمين اما هم لصلاة الظهر او العصر او العشاء فانه يصلي ركعتين واذا سلم يتمون لانفسهم كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم اهل مكة عام الفتح

11
00:04:32.350 --> 00:04:58.750
لما صلى بهم قال اتموا يا اهل مكة فان قوم سفر المسألة الثانية اذا كان الامام مقيما والمأموم مسافر وفي هذه الحال حكم المأموم تابع لحكم الامام فاذا كان الشخص مسافرا

12
00:04:59.250 --> 00:05:24.200
ودخل مع الامام في صلاة الظهر تعين عليه ان يصليها اربعا وهكذا العصر وهكذا العشاء وبناء على ما سبق فاذا كان هذا الشخص قد اقتدى بامام وصلى ركعتين الاخيرتين مثلا

13
00:05:24.850 --> 00:05:44.131
ظنا انهما يكفيانه ان صلاة القصر فانها لا تجوز له. والواجب عليه ان يعيد تلك الصلوات التي حصلت منه على هذا وبالله التوفيق