﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.100
هل للمسافر ادرك اخر ركعتين مع الامام ان يسلم معه بحيث يكون هذا القول وسطا بين الجمهور وقول ابن حزم فهو لم يجعل فهو لم يخل بالمتابعة  هل اذا ادرك اخر ركعتين مع الامام ان يسلم معه

2
00:00:22.050 --> 00:00:37.750
بحيث يكون هذا القول وسطا بين جمهور وقول ابن حزم وهو لم يخل بالمتابعة علما بان من قال بهذا القول يوجب الاتمام اذا ادرك الامام من البداية فنادى القول وجيه ومن يقول به من علماء

3
00:00:38.800 --> 00:00:58.500
المسافر اذا ادرك المقيم اتم الصلاة لحديث ابن عباس وله الافران عند مسلم وعند احمد عند احمد من رواية موسى بن سلمة الهدني انه قال ما بال من صلينا وحدنا قصرنا واذا كنا قال تلك السنة رواه احمد مسلم وهذا لفظ احمد

4
00:00:59.100 --> 00:01:28.100
وظاهر الخبر انه بمجرد ادراك المأموم المسافر المقيم انه يتم الصلاة هذا على قول الجمهور مالك رحمه الله يقول اذا ادرك ولا يقول اذا ادرك اخر ركعتين مع الامام كان يقول كان معناه انه ادرك يعني الركعتين الاخيرتين كان قصده يعني

5
00:01:28.300 --> 00:01:50.950
اما اذا ادرك ركعة فما زاد اذا ادرك ركعة فمداد فهذا عند الجميع الا ما شذ به ابن حزم رحمه الله يعني الجمهور يقولون يتم مطلقا ابو مالك رحمه الله يقول يتم اذا ادرك ركعة واختار التقي الدين. واحتج بحديث ما ادراك ركعتين وادرك الصلاة لكن الادراكات تختلف

6
00:01:51.250 --> 00:02:08.100
في ادراك صلاة الجماعة. وفي ادراك الوقت وفي ادراك المسافر صلاة المقيم وفي ادراك الحائض اخر الوقت وفي ادراك الحائض اول الوقت وادراك الطاهر اول وقت ثم حيض وادراك الحائض

7
00:02:08.350 --> 00:02:33.100
الطهر في اخر الوقت وادراك الجمعة ادراك الجمعة حينما يدرك ركعة من صلاة الجمعة لادراكات نحو ست دركات تقريبا ست ادراكات فكل ادراك له حكمه والادلة دلت على هذا  والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به

8
00:02:33.950 --> 00:02:45.888
فالامام يؤتى به فاذا دخل مع الامام فالاصل اتمام ولا احكام اخرى ايضا في باب الجماعة ادراك الجماعة ايضا هذا هو الابار كما تقدم