﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.500
احسن الله اليكم هل يجوز للمعتكف ان يذهب لبيته للاستحمام والسحور المعتكف يجوز ان يذهب الى بيته في الامور التي يحتاجها. يجوز المعتكف ان يذهب لقضاء حاجته للخلا كما في

2
00:00:18.950 --> 00:00:38.950
الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام  يخرج للحاجة لفظ حاجة الانسان كما عند مسلم حاجة الانسان يعني لاجل الخلاء لاجل الخلا ونحو ذلك اه ايضا كي يدخل في حاجته اذا اراد يخرج مثلا

3
00:00:39.050 --> 00:00:55.800
للطعام ونحو ذلك. اذا ان تيسر له مثلا سحوره وفطوره مثلا في المسجد كان هو الاولى. عشاؤه مثلا سحور تيسر في المسجد فهو الاولى هذا هو الاكمل ان لم يتيسر له ذلك اراد ان يخرج مثلا الى بيته

4
00:00:56.000 --> 00:01:14.200
او يخرج الى مكان قريب فلا بأس من ذلك اما خروجك الاستحمام هذا لا تخرج الا للحاجة ان كان الانسان يقول انا مع شدة الحر عرق بدني تغيرت رائحته لا بأس ان تخرج

5
00:01:14.250 --> 00:01:29.350
لانك معتكف تصلي مع الناس وتخالطهم فيسن لك ان تكون نظيفا نظيفا لا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيح ان عائشة انه عليه كان يدني رأسه الى عائشة وكانت ترجل رأسه. فاذا كان الترجيل مشروع

6
00:01:30.200 --> 00:01:45.750
للمعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ما خرج لكن قصدي من جهتي تزين المعتكف باغتساله ونحو ذلك. فهذا لا بأس به. هذا اذا كان الاعتكاف الاعتكاف المسنون الاعتكاف المسنون

7
00:01:45.800 --> 00:02:04.250
مع الاعتكاف المشنون يجوز لك ان تخرج منه لا تخرج منه لكن الاخرى لا بأس لا يشرع لك الخروج منه. لو ان انسان نوى ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان. او نوى ان يعتكف العشر الاوائل او العشر الاوسط ونحو ذلك. او يعتكف يوما

8
00:02:04.500 --> 00:02:19.000
بنية مجرد نية ثم بدا له بعد ما مضى نصف يوم ان يقطع ارتكابه له ذلك ولا شيء عليه. لكن السنة اذا دخلت في هذه العبادة ان تمضي فيها. النبي عليه الصلاة والسلام

9
00:02:19.100 --> 00:02:36.050
دخل معتكفة في العشر الاخير وظرب قبة في مسجد لاجل ان يخلو بها فضربت عائشة قبة ثم ضربت زينب ثم ضربت حفصة فخرج عليه الصلاة والسلام فرأى القبب قال البر يردنا. انقضوا تلك القبب

10
00:02:36.600 --> 00:02:49.800
فخرج المعتكف ولم يكمل اعتكافه عليه الصلاة والسلام بدله على يجوز المعتكف والخروج من اعتكافه لكن السنة عدم الخروج ان تستمر في اعتكافك الذي انت فيه ولا تخرج منه معتكفك هذا هو السنة في حقك

11
00:02:49.800 --> 00:02:55.938
اذا كان اعتكاف واجب نذر فلا يجوز لك الاعتكاء الخروج منه الا لضرورة. نعم