الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. هل يجوز لمعلم المادة مساعدة الطلبة اثناء الاختبار الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان ما افضى الى الحرام فهو حرام. فاذا كانت مساعدة المدرس للطلاب في زمن الاختبار تتضمن وقوعه في شيء من الحرام من الاخلال بالامانة الملقاة على عاتقه فان هذه المساعدة تعتبر حراما. واذا كانت هذه المساعدة لا تفظي بالمدرس ان يقع في شيء مما حرمه الله عز وجل عليه من الغش والاخلال وخيانة الامانة فانها مما لا بأس به. فهذه المساعدة وسيلة من الوسائل والمتقرر عند العلماء ان الوسائل لها احكام المقاصد. فهناك نوع من المساعدات يشعر الطالب بحقيقة الاجابة ويحدد له الاجابة فهذه مساعدة حرام لانها تفضي الى الغش وخيانة الامانة. وهناك مساعدة انما تتضمن شرح السؤال للطالب لان من الطلاب من تكون الاجابة مكتنزة في حافظته. ولكنه اشكل عليه فهم بعض العبارات الواردة في السؤال فقط. فيقوم المدرس تفهمه ويشرح له السؤال ويبين له المطلوب من حدود المطلوب منه في السؤال. ولكن لا يشير الى الاجابة ولا الى حدود ولا يحدد له آآ المقصود من ولا يحدد له شيئا من اطراف الاجابة. فهذه لا بأس بها لانها من باب التعاون على الخير فاذا كانت المساعدة لا تفظي لا لا تفظي بالمعلم ان يقع في الغش وخيانة الامانة فلا بأس بها واذا كانت تفضي به الى الوقوع في الغش وخيانة الامانة. فانها تعتبر حراما. فان كانت المساعدة تتضمن الجواب وتحديد الاجابة فهي محرمة وتعتبر غشا وخيانة للامانة وان كانت لا تتضمن الا توضيح السؤال وتحديد المطلوب من الطالب فيه والتوضيح العبارات التي نبى فهم الطالب عنها فلا بأس ولا حرج في ذلك ان شاء الله. فلا نقول بانها جائزة مطلقا ولا نقول انها ممنوعة مطلقا وانما هي مبنية على هذا التفصيل تخريجا على قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد والله اعلم