﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:32.250
مسألة وهي المسألة الثانية عشرة هل يجوز للمفتي ان يفتي السائل برخص المذاهب بمعنى انه يرحم السائل ويستعظم جوابه ويفتيه برخصة قيلت في بعض المذاهب؟ الجواب لا يجوز للمفتي ان يفتي على حسب رخص المذاهب وتتبعها

2
00:00:32.450 --> 00:00:50.050
وهذا باجماع العلماء فاذا كان المفتي يرى ان من طلق زوجته ثلاثا فان طلاقه يقع ولكن ثمة بعض المذاهب تقول لا يقع. فيقول السائل هذه زوجتي والله اني احبها حبا شديدا

3
00:00:50.050 --> 00:01:09.900
وعندي منها اولاد وانا لي منها يعني واخشى يا الله والمفتي يصيح والدنيا ولا لا خلاص اجل انا افتيك بقول العالم الفلاني بان طلاقك غير واقع. بينما يأتي انسان يرى ان الطلاق الثلاث واحدة

4
00:01:10.050 --> 00:01:29.750
ولكن المستفتي اقل ادبه على المفتي فقال والله ما انت بوجه وحدة ترى وقعت ثلاث طلقات لانك قليل ادب ولا تستحق انا نقول طلاق الثلاث واحدة فاذا لا يجوز للمفتي ان يفتي بالاغلب اذا لم يكن متفقا مع الحق الذي يراه

5
00:01:30.050 --> 00:01:52.500
ولا يجوز للمفتي ان يفتي بالايسر او الرخصة. اذا كان مختلفا او مخالفا للحق الذي للحق الذي يراه. وهذه نسمعها كثيرا لا سيما في عقود الربا ومسائل الطلاق وكثيرا من من المعاملات البنكية وتيسير اشياء محرمة

6
00:01:52.550 --> 00:01:57.650
لا تفتي بمثل هذه المسائل اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك