الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان زوجها مقتدر ماديا ولكنه لا يعطيها مصروف لا هي ولا بناتها. علما انه تجعله يقول يذهب بنا الى السوق ويجعلها هي من تشتري وتدفع ولا يشارك بشيء لها او لابنائها بحجة انها موظفة تقول كيف يكون التعامل معه؟ وهل يجوز لي ان اخذ منه بدون علمه الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المسؤول عن الانفاق انما هو الزوج الزوجة فيجب على الزوج ان ينفق على زوجته بما فتح الله عز وجل عليه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله وقد امر الله عز وجل في كتابه الكريم ونبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته الازواج ان ينفقوا على ازواجهن فيجب على الزوج ان يقوم بهذا الامر الشرعي الواجب الشرعي تعبدا لله عز وجل. وان يتقي الله في النفقة فانه لا نفقة لزوجه وولده الا كانت له اجرا وثوابا عند الله عز وجل. فهذا من الصدقات العظيمة عند الله تبارك وتعالى اذا حسنت نية صاحبه فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن وقاص وانك لن تنفق نفقة الا اجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك اذا حسنت نيتك ايها الزوج الموفق في الصدقة في في في الانفاق على زوجك وولدك فان هذا من اعظم ما ما يكتب لك به اجره عند الله وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم دينار ينفقه الرجل عند الله عز وجل دينار ينفقه على زوجه وولده او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابي داوود وصححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ما افضل الصدقة؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا. فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار. قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر قال انفقه على زوجك. قال عندي اخر قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر. قال انفقه على قادمة. قال عندي اخر قال انت ابصر بي. فلا ينبغي للزوج ان يقصر في هذا الباب. حتى وان كانت زوجته من اغنى الاغنياء فانها ليس مسؤولة بالمشاركة في النفقة الا بما تطيب نفسها به من غير الزام لها بشيء من النفقة حتى وان كانت فانك دخلت في العقد على بصيرة من امرك بانها موظفة وقد رضيت بكونها موظفة فلا حق لك ان ترجع في هذا الرضا وان تطالب بالمشاركة بالنفقات في البيت او ان تتولى النفقة على نفسها وولدها. حتى وان كانت تاجرة حتى وان كانت تملك ملايين او عشرة فان النفقة من واجباتك انت على زوجك وولدك. فاذا تعاونت المرأة معك بالانفاق او او او المشاركة ببعض الامور المهمة في البيت. طواعية منها واختيارا لا قهرا وتسلتا وظلم وعدوانا فهذا شيء تشكر عليه. هذا بالنسبة للجواب الفقهي. واما بالنسبة للجواب السلوكي فانا اهيب القادرة الا تجعل تقصير زوجها اذا كانت هي قادرة على تغطية هذا التقصير الا تجعله سببا لكثرة المشاكل في البيت وتعقيد الاولاد بكثرة المشاكل التي تكون بين الزوجين. فاذا فتح الله عليك وابتلاك الله عز وجل بزوج يقصر في شيء من النفقة. فلا لكثرة المشاكل شاركي انت واعتبريها صدقة تقدمينها لنفسك وزوجك وولدك ولن تعدمي الاجر عند الله عز وجل. وكم لك من اجور عند الله اذا سعيت في هذا الامر لانك بذلك تسدين ابواب الفرقة والطلاق وتسدين ابواب الامراظ النفسية على هؤلاء الاولاد سبب كثرة المشاكل في البيت وتساعدين في تنشأتهم التنشئة الطيبة الصالحة فهذا امر ترجينا لك ثوابه ولك اجره اجره عند الله عز وجل. فانا اهيب بك ان ان تواصلي في المشاركة. وان تواصلي في النفقة. وان لا تكثري التشكي بين يديه. وان تكثري من الدعاء له وان يصلح الله عز وجل حاله. اسأل الله ان يهدي قلبه وان يشرح صدره للانفاق عليكم والله اعلم. واما قولك وهل يجوز ان اخذ من دراهمه بغير علمه فاقول نعم لا بأس بذلك ان شاء الله. فاذا قصر في النفقة فقد قصر في الحق واجبي عليه وصاحب الحق يجوز له ان يأخذ بمقدار حقه اذا كان سبب الحق ظاهرا. وسبب الحق ظاهر فيما بينكم وهي الزوجية فالناس لا ينسبونك اذا علموا انك اخذت من ماله بغير علمه لا ينسبونك الى خيانة. بل سيقولون لم لم ينفق عليها وهي زوجته والمتقرر عند العلماء ان صاحب الحق يجوز اخذ حقه ممن منعه منه اذا كان سبب الحق ظاهرا وكذا واصل هذه القاعدة ما في الصحيح من؟ ان ان هند امرأة ابي سفيان جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح. وانه لا لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف والله اعلم