﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.450
يقول هل ادفعها عن اولادي الذين يسكنون عندي في البيت ولكنهم كبار يعني بالغون الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الاصل في صدقة الفطر زكاة الفطر ان يخرجها

2
00:00:17.450 --> 00:00:37.450
الانسان عن نفسه اذا كان قادرا وذلك بان يكون يملك آآ صاعا من طعام فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد. وهذا من اوسع ما يكون من الفرائض المالية والواجبات

3
00:00:37.450 --> 00:00:57.450
في العامة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط له اكثر من ان يكون الانسان مالكا لقوته وقوت عياله يوم العيد صاعا فاضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد. بالتالي آآ الاصل فيها ان تخرج آآ ان يخرجها الانسان عن نفسه. آآ لما جاء في

4
00:00:57.450 --> 00:01:17.450
الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ فرض آآ زكاة الفطر صاع من طعام صاعا من طعام فرض على المسلمين الصغير كبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين. آآ فهذا الفرض الذي اخبر به ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك في

5
00:01:17.450 --> 00:01:37.450
ابي سعيد آآ انه صعب من طعام وفي حديث ابن عمر على آآ الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين يدل على عموم الفرضية وتعلقها بكل واحد من هؤلاء على وجه الانفراد اذا كان قادرا. مهم. وبالتالي

6
00:01:37.450 --> 00:01:57.450
اصل ان يخرج كل انسان عن نفسه لكن لو ان رب البيت اخرجها عن نفسه وعن من في بيته من اولاده وآآ ازواجه وخدمه فلا بأس بذلك لكنه لا يلزمه على الراجح من قوله العلماء انما تلزمه فطرة نفسه وفطرة غيره

7
00:01:57.450 --> 00:02:02.532
على وجه التبرع والاحسان وليس على وجه الارزام والفرظ