اه هذا السائل يقول اذا اه اعطي المرء زكاة مال ليقضي بها ديون غارم وكان هو من ضمن الغرماء فهل يقتطع لنفسه لا هذا وكيل وامين ما يأخذ لنفسه شيء الا باذن الموكل صاحب المال نعم