من بعد هذا رسالة وصلت الينا من الاردن وباعثها المستمع صلاح عواد. الاخ صلاح يسأل ويقول اذا ادى شخص العمرة من هل يجوز له بعد اداء العمرة ان يؤدي عمرة تامة وثالثة بعد ان يحرم من الثمن كي يعامل كانه مقيم في مكة المكرمة وما هي الشروط التي توفرها اذا كان بامكانه اداء العمرة لقادم من الاردن او اي بلد من خارج المملكة؟ وهل يجوز ان العمرة لشخص اخر اب او ام افيدونا افادكم الله. مشروعا من القادم الى مكة من خارجها يؤدي حالق دينه الداخل الى مكة سواء من خارج المواقيت او من داخل المواقيت ومن وراء الحلف. فانه يؤدي الى اما اذا كان في مكة ادى العمرة وجلس في مكة للعبادة او لعمل من الاعمال الاولى الا يخرج الى الحل الى التنعيم ويأتي في عمرة ثانية والثانية. هذا الخلاف الافضل. بعض العلماء لا يجيزه ايضا. لان الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يخرجون ويأتون بعمرة يخرجون من مكة ويأتون بعمرة وما حصل هذا الا من عائشة لما الحت على الرسول صلى الله عليه وسلم الحت على الرسول صلى الله عليه وسلم ان تأتي بعمرة بعد الحج امر امر اخاها عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج بها الى التنعيم. فجاءت العمرة وهذا في حالة عائشة خاصة لان اصابع الحيض قبل ان تؤدي العمرة التي قدمت فيها فادخلت الحج على العمرة وصارت قائمة وكفاها طوافها فسعيها عن حجها وعمرتها ولكنها نظرت الى الصحابة وقد جاءوا بعمرة وحج وتأسفت ان لا هنا قد فعلت ذلك وبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم ان عمرتها دخلت في حجها ولكنها لم تطب نفسها فان ذلك امر صلى الله عليه وسلم اخاه ان يعيرها من التنعيم تطيبا لخاطرها ولم يحصل هذا لغيرها من الصحابة فالاولى ان الذي كن في مكة يشتغل بعبادة الله صلاة واحدة عن مئة الف صلاة ويجتهد في العبادة وذكر الله والتلاوة هذا افضل له من الخروج بعمرة من التميم نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم