﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:27.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل والفوائد ايضا ان قلت وهل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان اين يتطوع بالصوم؟ لا سيما في الايام الفاضلة كالاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء

2
00:00:27.650 --> 00:00:47.650
فهل تجيزون له ايها الفقهاء؟ ان يرى ان ان يتنفل بشيء من النوافل قبل القضاء فهمتم السؤال؟ الجواب عندنا قاعدة تحل هذا الاشكال. قاعدة تنفعك في الصيام وفي غير الصيام. القاعدة تقول يجوز التطوع

3
00:00:47.650 --> 00:01:17.650
بجنس العبادة الفائتة ما دام الوقت موسعا. يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة ما دام الوقت موسعا. وقد قررت لكم قبل قليل ان قضاء رمضان من الواجب الموسع ما دام لم ينتقم من دائرة التوسيع الى دائرة التضييق فيجوز لك ان تتنفل قبل القضاء. ولا حق لاحد ان يمنعك

4
00:01:17.650 --> 00:01:37.650
لان الواجب الموسع يتسع له ولغيره من جنسه. فاذا اراد الانسان ان يتنفل بصوم الاثنين والخميس قبل قضاء فله ذلك. واذا اراد ان يتنفل بصوم الايام العشر من ذي الحجة فله ذلك. واذا اراد ان يتنفل

5
00:01:37.650 --> 00:01:57.650
بصيام يوم عرفة فله ذلك اذا اراد ان يصوم التاسوعاء والعاشوراء من شهر محرم فله ذلك قبل ان يقضي ولكن الافضل كما قلت لكم هو تقديم القضاء للمصالح التي ذكرتها لكم

6
00:01:57.650 --> 00:02:21.900
قبل قليل فاحفظوا هذه القاعدة المباركة. لكن اذا بقي من يكمل واصل فلا يجوز له حينئذ ان يتنفل. وهذا ليس في الصوم فقط. بل حتى في العبادات المالية يا رجل. يعني انسان

7
00:02:21.900 --> 00:02:41.900
عليه دين عشرة الاف ريال. وعنده مئة الف ريال. افيجوز له ان يتصدق قبل القضاء قبل قضاء الدين؟ الجواب نعم. لانه شيء موسع الان عنده يستطيع ان يؤدي الواجب ها وغيره من جنسه. وهو الصدقة. لكن اذا لم

8
00:02:41.900 --> 00:02:58.550
يك معه الا بمقدار دينه في حرم عليه الصدقة حينئذ الا باذن صاحب الدين لان الحق لان الحق له هذي قاعدة نافعة وقد شرحتها في كتابي تلقيح الافهام العلية