الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل والفوائد ايضا ان قلت وهل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان اين يتطوع بالصوم؟ لا سيما في الايام الفاضلة كالاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء فهل تجيزون له ايها الفقهاء؟ ان يرى ان ان يتنفل بشيء من النوافل قبل القضاء فهمتم السؤال؟ الجواب عندنا قاعدة تحل هذا الاشكال. قاعدة تنفعك في الصيام وفي غير الصيام. القاعدة تقول يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة ما دام الوقت موسعا. يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة ما دام الوقت موسعا. وقد قررت لكم قبل قليل ان قضاء رمضان من الواجب الموسع ما دام لم ينتقم من دائرة التوسيع الى دائرة التضييق فيجوز لك ان تتنفل قبل القضاء. ولا حق لاحد ان يمنعك لان الواجب الموسع يتسع له ولغيره من جنسه. فاذا اراد الانسان ان يتنفل بصوم الاثنين والخميس قبل قضاء فله ذلك. واذا اراد ان يتنفل بصوم الايام العشر من ذي الحجة فله ذلك. واذا اراد ان يتنفل بصيام يوم عرفة فله ذلك اذا اراد ان يصوم التاسوعاء والعاشوراء من شهر محرم فله ذلك قبل ان يقضي ولكن الافضل كما قلت لكم هو تقديم القضاء للمصالح التي ذكرتها لكم قبل قليل فاحفظوا هذه القاعدة المباركة. لكن اذا بقي من يكمل واصل فلا يجوز له حينئذ ان يتنفل. وهذا ليس في الصوم فقط. بل حتى في العبادات المالية يا رجل. يعني انسان عليه دين عشرة الاف ريال. وعنده مئة الف ريال. افيجوز له ان يتصدق قبل القضاء قبل قضاء الدين؟ الجواب نعم. لانه شيء موسع الان عنده يستطيع ان يؤدي الواجب ها وغيره من جنسه. وهو الصدقة. لكن اذا لم يك معه الا بمقدار دينه في حرم عليه الصدقة حينئذ الا باذن صاحب الدين لان الحق لان الحق له هذي قاعدة نافعة وقد شرحتها في كتابي تلقيح الافهام العلية