تسأل الناس ما تحتاجونه وتضطرون وتضطرون اليه. فاذا تيسرت اموركم فكفوا عن سؤال الناس والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انهم عائلة ظروفهم صعبة جدا تقول والدها متوظف عسكري ولكن راتبه يذهب في اغلبه في الديون تقول وكان عندنا سيارة وقد انسرقت مما اضطررنا ان نأخذ سيارة اخرى بالاقساط. تقول علينا ديون في البنك. فهل يجوز لي ان اطلب ومن احد ان يساعدني او ان اخذ من احد مساعدة الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في سؤال الناس اموالهم التحريم الا لداعي الضرورة او الحاجة الملحة فلا يجوز للانسان ان يتعمد ان يسأل احدا ما له الا اذا حلت به ظرورة او حاجة ملحة لابد انهاء وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. وفي صحيح الامام مسلم من حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم اسأله فيها. فقال اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاث رجل تحمل حمالة اي اي استدان دينا فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته ورجل اصابته جائحة. اجتاحت ما له والجائحة هي الامر السماوي الذي الذي لا صنع للانسان فيه. اي اصابت ما له مصيبة وخسارة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش. ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من من ذوي الحجاء لقد اصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش فهذا دليل على ان الانسان لا يجوز له بالاصالة ان يسأل احدا ما له. لكن اذا حل على الانسان ضرورة او حاجة ملحة ولا يجد ما يسد هذه الضرورة والحاجة بها فانه يحل له حينئذ ان يسأل الناس بمقدار حاجته ولا يستكثر. فمتى ما تصدق عليه احد او دفع له احد الزكاة بقدر حاجته فليمسك عن سؤال الناس فان سؤال الناس لا يجوز اتخاذه وظيفة يتوظف بها الانسان. ويداوم فيها او ان تتخذ على وجه شركات يوظفون فيها الفقراء والمحاويج. فان هذا محرم في قول عامة اهل العلم ولا نعلم احدا اجازه فسؤال الناس لا يتخذ مهنة وانما يجوز في حالة الضرورة والحاجة الملحة بالمقدار الذي تندفع به الضرورة فان قلت وكيف تقول بانه حرام ثم اجزته لداعي الضرورة والحاجة؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء ان تبيح المحظورات والمتقرر عند العلماء ان الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة فيجوز لكم ان