﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.900
اعمل في محل تجاري وبعض طلبات الزبائن غير متوفرة بالمحل احيانا اذهب لاسواق كبيرة واشتري طلب الزبون فهل يجوز ان ارفع سعر السلعة عشرات ريالات فوق قيمة الشراء حيث في حال لم يأخذ الزبون السلعة اضطر الى استخدامها

2
00:00:20.250 --> 00:00:44.900
لان مجال المحل مختلف من السلع المطلوبة  اولا يقال ان ربح ليس له حد ليس له حد في الادلة البيع والشراء مفتوح يشتري بما تيسر له ويبيع لكن المحذور الممنوع هو الغش

3
00:00:45.100 --> 00:00:59.450
والغبن هو الخداع وان كان نفس الغبن اه لا يمنع ولهذا جاء عن الصحابة عن ابن عمر وعثمان صح عنهم قال اني غبنت غبنني يعني احيانا غبن يكون لاسع ليس على سبيل

4
00:00:59.450 --> 00:01:17.850
الغش يجي لنا ما يكون غبن على انه مثلا آآ اختار مثلا سلعة هي انسب له. هي انسب له. وان كانت هذه السلعة التي اشتراها والسلع التي باعها هي بثمنها المعتاد. فيرى انه غبن. لكن المحظور هو الغش

5
00:01:17.850 --> 00:01:39.900
مش من غش فليس منا. من غشنا فليس منا. بيع المسلم المسلم لا داع ولا خبثة اه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعداء ابن خالد هذا هو الواجب على المسلم فاذا بعته اشتريت الشيء وبعته لك ان تربح

6
00:01:40.250 --> 00:02:01.850
الا اذا كان الذبح مثلا هذه السلع مقننة ومعروف سعرها وقنن الشعر حتى شدا للتلاعب هذا يكون باب التسعين هذا باب اخر اما اذا كان لا من السلع التي المجال فيها مفتوح. هذا يبيع بهذا هذه القيمة وهذا يبيع بهذا. ليس هناك سعر محدد. فيبيع بما شاء ما دام انه لم

7
00:02:01.850 --> 00:02:23.300
الى حد الغش وهذا هو المنقول. في النصوص والادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة هذا ما نقول بل ربما احيانا الانسان يشتري سلعة مثلا ربما يشتري سلعة مثلا ويبيعها

8
00:02:23.400 --> 00:02:46.850
باضعاف مضاعفة وهذا يجري في كثير من المبيعات يشتري سلعة مثلا ملابس مثلا او اطعمة او اجهزة او فروش ونحو ذلك ربما يشتريها آآ بمئة ويبيعها بمئتين ثلاث مئة ويتركون هذه هي القيمة المعتادة

9
00:02:46.850 --> 00:03:05.700
من مكان الى مكان ومن زمان انما المحظور هو الغش هو الذي لا يجوز هو الخداع ونحو ذلك. وهذا باب واسع هذا باب واسع  في الحديث المشهور حديث مشهور عند البخاري معلقا

10
00:03:05.900 --> 00:03:28.400
اه في قصة لا اله الا الله لما ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه دينارا وامره ان يشتري شاة اشترى فاشترى بالدينار شاتين فالمعنى اشترى الشاة الواحدة بنصف دينار الشاتين بدينار

11
00:03:28.550 --> 00:03:47.700
احدى الشاتين بدينار انه باعها بقيمتها اه مضاعفة مضاعفة بضعفي قيمتها وهذا يجري في البياعات كذلك الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم حرب في هذا. بل وخصوصا في العقار

12
00:03:47.900 --> 00:04:04.800
قد يشتري الشيء ثم يبيعه بقيمة مضاعفة. فلا بأس الا ما يحذر. كما تقدم من جهة الخداع الغش لا خديعة ولا خبثة ولا داء ولا غائلة