رسالتها يا فضيلة الشيخ وتقول هل هو صحيح ان اللبن للرجل وليس للمرأة اللبن للرجل وللمرأة. مم لكن يغلط كثير من الناس فيظن ان اللبن خاص بالمرأة فاذا ارضعت فتى انا فتاة لي اخت من امي والدها ليس والدي كما هو واضح رضعت هذه الاخت مع ابنة خالي مدة شهر تقريبا. هل يجوز لي الزواج من ابن خالي الذي هو اصغر من تلك البنت التي رضعت مع اختي وهل يجوز لاخواني الزواج من اخواتها الاصغر منها استوني الله خيرا اذا لم تكفني من لبن خالفي ولم يكن ابن خالك رضع من لبن امك او لبن ابيك فلا تحريم بينكما واما اختك التي رضعت من لبن خالك من امك اختك من امك فلا تحل لاحد من ابناء خالك لا الذين وضعوا معها لا من كان اكبر منها ولا من هو اصغر فهي اختهم من الرضاعة اما انت التي لم ترضعي ولم يرظى احد من لبن امك او لبن ابيك فلا تحرم بينك وبين اولاد خالك والله اعلم. جزاكم الله خيرا تسأل في فاولادها من الزوج اخوانه واولاد الزوج من غيرها ليسوا باخوان الله. والصحيح ان حكم الرضاعة حكم الولادة فاخوان الرضيع اخواني اولاد صاحب اللبن من غير المرظعة اخوان له من الرظاء من الاب واولاد صاحب اللبن من المرظعة اخوان للرظيع من الاب والام من الرظاع واولاد المرأة المرظعة من غير زوجها صاحب الله من هذا اخوان للرظيع من الرظاع من الام ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ولكن تكريما للموضوع لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين وكان خمس مرات فاكثر فما كان دون ذلك فهو لا يحرم فاذا كانت السائلة لم ترضع اختها من لبن خالها الا رضعة واحدة بان امسكت الثدي مرة واحدة ثم اطلقته فهذا غير محرم ولا تكونوا اختا لاولاد خالها البتة لا يحرم من الرظاع الا ما كان في الحولين وكان خمس مرات ولو كان في مجلس واحد والمرة ان يمسك الطفل الثدي هيا مصر يرظع من اللبن الذي يصل الى جوفه ثم يطلق الثدي ثم يعود فيرضع فاذا فعل ذلك خمس مرات ولو في يوم واحد او مجلس واحد حصل له التحريم والله اعلم