﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.700
انه توفي والده ولم يصب الحج له ولم يحج في حياته اه لقلة ذات اليد. وقد ترك للسائل اختا بكر حيث انها لن تتزوج ولكنها نذرت نفسها. لخدمة والدها عجوز يقول انني قد اخذتها معي الى الحج آآ

2
00:00:21.100 --> 00:00:41.100
يقول مع زوجاتي الاثنتين وهذا من فضل الله علي وكرمه. والان يقول اود ان احج عن امي وابي حيث في امكاني ان اصطحب اختي معي وقد سألت احد العلماء في الموصل فقال اذا كان الوالد او الوالدة لم يوصوك على الحج

3
00:00:41.100 --> 00:01:02.000
لا تحج له بل تصدق عنه. يقول انه طالع كتبا وهذه الكتب خلاف ما قالها هذا له اه يقول اني وجدت فيها الكتب اه من حج عن والده بعد وفاته كتب الله لوالده حجه وكتب له براءة من النار

4
00:01:02.100 --> 00:01:46.800
يرجو الاجابة والافادة عن ذلك وفقكم الله الجواب اولا نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك التوفيق وقد وفقك الله التفكير  في بري والديك  ثانيا  ليس الحج واجبا على كل من ابيك

5
00:01:46.850 --> 00:02:18.750
وامك اذا لم يكن مستطيعا للحج في حياته لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا مفهوم ذلك ان من لم يستطع فان الحج ليس بواجب عليه

6
00:02:19.600 --> 00:03:02.550
وكذلك العمرة في معنى الحج ثالثا اذا حججت عن والدك او اعتمرت عن والدك او حججت عن والدتك او اعتمرت عن والدتك فان كلا من الحج والعمرة صحيح لان الحج

7
00:03:03.200 --> 00:03:39.450
عبادة من العبادات البدنية المالية وقد جاء ما يدل على جوازي النيابة فيه وقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة وقال من شبرما؟ قال قريب لي مات ولم يحج

8
00:03:39.600 --> 00:04:06.500
قال احججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة وفي هذا الحديث بيان امرين الامر الاول ان الشخص لا يجوز له ان يحج عن غيره الا بعد ان يحج عن نفسه

9
00:04:07.700 --> 00:04:48.000
وكذلك بالنسبة للعمرة لا يجوز له ان يعتمر عن غيره الا بعد ان يعتمر عن نفسه وبالنسبة لك تحج عن كل من والدك ووالدتك وتعتمر عن كل من والدك ووالدتك

10
00:04:48.300 --> 00:05:28.350
ولو ان اختك حجة او اعتمرت  فان هذا ايضا يقع صحيحا لما سبق من الحديث فان فيه ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه اجاز النيابة بقوله ثم عن شبرمة يعني ثم حج عن شبرمة

11
00:05:29.400 --> 00:05:30.931
وبالله التوفيق