باخت مطلقة ولها ابن يتعلم في المدرسة. واقوم انا بالانفاق عليها وعلى ابنها. هل يجوز اعطاؤها من التي اؤديها مع العلم بان هذا المبلغ لا يخصم من النفقة التي انفقها عليهم. علما بان والدنا متوفى وليس لاختي اي عمل. ما دام انك قد قمت بالانفاق عليهم من مالك فجزاك الله خيرا وهذا من الاحسان ومن صلة الرحم ولا داعية بان تعطيهما من من الزكاة لانك قد قمت بحاجتهم سددت عوزهم وانت مأجور على ذلك وهذه بصلة رحم واطعام فقير ومسكين هلك في ذلك الاجر ان شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم