﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
هذا السائل يقول قد رضعت مع بنت رجل مدة لا اعرف قدرها. ويوجد لهذا الرجل نساء اخريات غير التي وضعت منها لهن بنات اه او له بنات من هؤلاء النسوة اه منهن من تزوجها بعد هذه المرأة التي

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
منها ومنهن من هن قبلها. فما حكم زواجي من مثل هؤلاء البنات افيدوني افادكم الله؟ آآ الجواب لابد من ثبوت اصل رظاعك من احدى نسائه وان يكون هذا الرظاع خمس رظاعات فاكثر وان يكون في الحولين. فاذا

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
توفرت هذه الامور فانك تكون ابنا لهذا الرجل وابنا للزوجة التي ارضعتك تكون ابنك من لها من الرضاع. وتكون ربيبا لبقية زوجاته. سواء اللاتي اخذهن قبل هذه الزوجة التي ابو عادل او اللاتي اخذهن بعد هذه الزوجة. وكذلك بالنسبة لاولادك لاولاده يعني لبناته

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
لا يجوز لك ان تتزوج اي واحدة منهن لانك اخ لهن من الرضاع ولا فرقة لذلك بين بناته من الزوجات اللات من الزوجات اللاتي قبل هذه الزوجة او اللاتي بعدها

5
00:01:30.000 --> 00:01:47.550
وكذلك بالنسبة لابنائه تكون اخا آآ لهم على هذا الوصف الذي سبق وبالله التوفيق. اه بارك الله فيكم. هذا السائل يقول بان هذه المرأة التي رضع منها اه كانت متزوجة

6
00:01:47.550 --> 00:02:07.550
من رجل سابق ولها بنات من غير هذا الرجل الذي رضع هو من لبنه كما يقول فهل الحكم يثني عليهن؟ اما اذا كانت المرأة التي لها بنات من غيره وكان الرضاع على ما سبق وصفه فانك اخ لهن من الرضاعة لان الاخوة

7
00:02:07.550 --> 00:02:37.550
من الرضاع كالاخوة من النسب اي انهم يكونون اشقاء ويكونون لاب ويكونون لام فاذا كانت هذه المرأة التي ارظعتك رظاءا محرما قد تزوجت زوجا قبله وجاءت ببنات فهن اخوات لك من الام. واما اذا كانت البنات من غير هذا الزوج ومن غير هذا الزوجة

8
00:02:37.550 --> 00:02:54.765
التي ارضعتك فحينئذ لا مانع من زواجك باي واحدة منهن لانه لم يجمعك معهن رضاع يحرمهن عليك وبالله التوفيق