﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:26.050
لي ولد يريد الزواج من ابنة اخي وقد رضع مع ابن اخي الاكبر رضعة واحدة. فهل يحق له الزواج من تلك البنت الجواب اذا كان هذا الابن رضع خمس رضعات

2
00:00:26.900 --> 00:01:00.800
فاكثر في الحولين من ام البنت فانه لا يجوز له الزواج بها لانه اخ لها ولجميع اخوانها سواء كانوا من امها او من ابيها او من امها وابيها. والرضعة هي ان يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس

3
00:01:00.800 --> 00:01:27.450
او انتقال فاذا عاد فرظعة ثانية وهكذا لان بعظ الناس يقول رضعة ويقصد بذلك جلسة والجلسة قد يرظع فيها الطفل خمس رظعات فاكثر فالمعتبر في صفة الرضاع وعدده ما سبق

4
00:01:28.000 --> 00:01:48.368
اما اذا كان رضاعه اقل من خمس رضعات او كان بعد الحولين فانه لا اثر لهذا الرظا وبامكانه ان يتزوجها وبالله التوفيق