يقول والدي متزوج من اثنتين الاولى لها ولدان واربع بنات والثانية لها ولدان وابنتان. فحين اراد الذهاب وافرضة الحج اوصى للاولى بقطعة ارض مما يملك زاعما انه اكل من مالها واراد ان تسامحه. ومنذ عدة سنوات توفيت قبل ان نقتسم الميراث ومنذ عام بالتحديد اراد والدي ان يقسم بيننا الارض فابقى ما اوصى به للزوجة خارج الميراث فاضافه لابنائها مما اثارنا نحن اولاد الزوجة الثانية واحتجينا على ذلك فهل يحق لوالده ان يعطي زوجته الاولى على الرغم انها توفيت قبل ان يقسم الميراث؟ وهل يحق لولديها فقط ان يأخذوا نصيبها دون اخواتهما؟ اذا كان على الصفة التي ذكرتها من ان اباكم اعطى قطعة هذه الارض لزوجته في مقابل انه اكل شيئا من مالها فهذا يكون من باب المعاوضة تكون الارض ملكا لها لانه دفعها اليها في مقابل ما تمول من مالها. فهذه الارض التي اعطيت لها عوضا عن ما لها لا تكون ملكا لها واذا ماتت تكون لورثتها من بعدها. وليس لكم فيها اي استحقاق. اما بالنسبة لقسم من والدكم بقية الاراضي وهو على قيد الحياة هذا لا يسمى ميراثا انما يسمى هذا من باب العطية فاذا كان بينكم في العطية ولم يخصص بعضكم دون بعض فهذا لا بأس به. اما اذا كان فيه تفضيل لبعض الاولاد على بعض فهذا حرام ولا ولا ينفذ تنفذ هذه العطية نعم