الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك هل يحق لي ان اعطي اخواني او اخواتي سلفة من مال ايتام عندي علما انهم يشددون بالوقت المتفق عليه الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الولي لا يجوز له ان يتصرف في مال اليتيم الا بالامر الذي تعود على اليتيم وماله مصلحته فاي تصرف يتصرف به الولي في مال الايتام بما لا ترجع مصلحته لا على المال ذاته ولا على اليتيم نفسه فانه يعتبر من ومن العدوان ومن التصرف الذي لا يجوز شرعا وبناء على ذلك فلا يجوز لك ان تقرض احدا من مال هذا اليتيم ولا يجوز لك ان تتصدق بشيء منه الا اذا كان شيئا يسيرا لا يتغابن الانسان بفقده او تلفه وضياعه وبناء على ذلك فلا يجوز لك ان تقرض اخوانك من اموال الايتام حتى وان علمت انهم يردونها وانما تقرضهم من ما لك الخاص لان اقراظ الغير ليس من التصرفات التي ترجع مصلحتها لا على مال اليتيم لان المال يرجع كما هو من غير زيادة ولا على اليتيم نفسه مع ما فيه من تعريض مال اليتيم للخطر العظيم. فان المقترض قد يكون قد يفلس وقد يماطل في السداد والنفوس تتغير وامين اليوم قد كونوا خائن الغد فلا ينبغي المخاطرة في مال اليتيم باقراضه مطلقا. وعليك ان تتقي الله عز وجل في مال الايتام وان تحرص على المحافظة عليه وانما اجاز العلماء رحمهم الله تعالى للولي ان يتجر بمال اليتيم في في نوع من انواع التجارة ليعلموا يقينا او يغلب على ظنه على الاقل انها من التجارات الرابحة. والله اعلم