﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:29.500
هل يجوز لي ان اصوم يوم عرفة تطوعا وعلي قضاء بعظ ايام من رمظان  الجواب ان الشخص اذا كان عليه قضى من رمضان  فانه يقضي ثم بعد ذلك يصوم صيام

2
00:00:29.850 --> 00:00:58.650
التطوع لان مسألة صيام التطوع  مع وجودي صياما واجبا على الشخص بقضاء رمضان قيام التطوع قد يكون صيام يوم الاثنين الخميس او ايام البيض او اليوم العاشر والحادي عشر من محرم

3
00:00:58.800 --> 00:01:31.100
اول يوم التاسع والعاشر من محرم او يصوم محرم او يصوم يوم عرفة قصدي ان صيام التطوع واسع  فحينئذ يقدم صيام الفرو يقضيه ثم بعد ذلك يصوم ايام التطوع لكن

4
00:01:31.650 --> 00:02:11.300
لو حصل منه انه صام بنية النفل مع وجود قضاء عليه فان صيام النفل صحيح لان من قواعد الشريعة  ان الانسان اذا كان عليه عبادة واراد ان يتنفل في جنس هذه العبادة

5
00:02:13.300 --> 00:02:41.250
فان كان وقت العبادة موسعا جاز له ان يتنفل سواء كانت العبادة اداء او كانت قضاء واذا كان وقت العبادة مضيق فانه لا يجوز له ان يتنفل من جنس هذه العبادة

6
00:02:42.450 --> 00:03:20.200
على سبيل المثال لو ان شخصا بقي عليه من رمظان ثلاثة ايام واراد ان يتنفل ثلاثة الايام الباقية من شعبان بهذا سيفوت قضاء الايام الثلاثة من رمضان عن وقتها فلا يجوز له

7
00:03:21.000 --> 00:03:54.800
ان يفعل ذلك وكما ان هذا جار في العبادات فهو ايضا جار في الاموال الشخص اذا كان عنده مال كثير وهو مطالب بحقوق الله او بحقوق الادميين ولكن الاموال التي عنده تربو كثيرا

8
00:03:54.950 --> 00:04:18.950
على ما يطالب به فلا مانع من ان يتصدق من ماله اما اذا كانت الاموال التي عنده لا تفي الا بالحقوق التي عليه فيجب عليه ان يؤدي الحقوق التي عليه

9
00:04:19.550 --> 00:04:54.250
سواء فكان الحق المالي لله او كان للادميين والحاصل انه انه اذا كان الوقت مضيقا فانه لا يجوز له ان يتنفل مع ترك القضاء يقدم النفل على القضاء ولا يجوز له ان يتصدق

10
00:04:54.500 --> 00:05:26.912
مع ضيق ما له عن الحقوق الواجبة عليه واذا كان الوقت موسعا فالاولى انه يؤدي الحقوق التي عليه لكنه لو تنفل قبل اداء الواجب عليه عبادة او صدقة فان ذلك صحيح وبالله التوفيق