﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اذا كان هناك ولد وبنت رضع كل منهما من ام الاخر. فبالطبع اصبحوا اخوانا من الرضاعة ولا يحق الزواج لهم لكن اذا كان لهذا الولد والبنت اخوة اكبر منهما واصغر منهما. فهل يحق لهم الزواج من بعضهما ام لا؟ آآ الجواب

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
بالنسبة للبنت التي رظعت من ام الولد اذا كان رظاعها خمس رظعات اكثر في الحولين فانه لا يجوز لاي ولد من اولاد المرأة التي ارظعتها ان يتزوج هذه البنت. فسواء كان الاولاد من المرظعة من زوج

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
اخر. يعني قبل زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاعة. سواء كان الزوج قبله او بعده. وكذلك بالنسبة اولاد زوجها الذين من زوجة قبلها او من زوجة بعدها. وكذلك الاولاد الذين من هذه المرأة ومن

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
زوجها. وذلك ان الاخوة من الرضاع كالاخوة من النسب من جهة انهم يكونون اشقاء ويكونون اخوة لام ويكونون اخوة لاب لا يجوز لها ان تتزوج اي واحد منهم اذا كان الرضاع ما سبق ذكره من انه

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
له خمس رضعات فاكثر وكان في الحولين مع العلم ان الرضعة هي ان يمسك الطفل الثدي ويرضى منه لبنا ثم يتركه او انتقال ونحو ذلك فهذه رضعة. فاذا عاد فرضعة اخرى حتى يكمل خمسا. هذا الكلام بالنسبة لرضاع البنت منه

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
ام الولد كذلك بالنسبة لرضاع الولد من ام البنت اذا كان قد رضع منها خمس رضعات فاكثر في الحولين فانه لا لا يجوز له ان يتزوج اي بنت من بناتها. لا من بناتها من زوجها الذي هي في عصمته ولا

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
من بناتها من زوج قبله او زوج بعده. وكذلك بنات زوجها الذين من زوجة قبلها او ان زوجة بعدها اما اذا كان الرضاع اذا كان الرضاع اقل من خمس رضعات حينئذ لا يكون

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
محرما لا بالنسبة لهما معا. للولد والبنت ولا بالنسبة لاولاد ام الولد. فلأي واحد منهم ان يتزوج هذه البنت ولا بالنسبة لبنات ام البنت وابيها يعني لهذا الولد ان يتزوج

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
اي واحدة منهما الحاصل انه لابد من تحقق الرضاع وانه خمس رضعات فاكثر في الحولين واذا تحقق الرضاع رتبت عليه الاحكام السابقة واذا لم يتحقق فحين اذ يرتب عليه ايضا ما مضى

10
00:03:00.000 --> 00:03:03.171
من الاحكام في الجواب وبالله التوفيق. جزاكم الله