﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:12.750
احسن الله اليكم سبق لكم ان تكلمتم عن كفارة عقوق الوالدين وان يحصل للانسان من عقوق ابنائه كما حصل منه من عقوق والده فهل هذا دائم وهل يحصل ايضا للابن

2
00:00:12.800 --> 00:00:40.200
الذي يعق والديه مثل هذا الجواب من المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى فهو معصوم فيما يتكلم به سواء تكلم به من ناحية الوحي يعني من ناحية القرآن وكذلك ما يقوله من الاحاديث القدسية وكذلك

3
00:00:40.200 --> 00:00:59.200
كما يقوله من الاحاديث الاخرى المشتملة على اي وجه من وجوه التشريع. فهذا كله داخل في عموم قوله قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بروا اباءكم

4
00:00:59.250 --> 00:01:24.050
تبركم ابناؤكم بروا اباءكم تبركم ابناؤكم وجاءت ايات كثيرة في القرآن مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها. الى الى غير ذلك مما يقرر ان الجزاء من جنس العمل. ان الجزاء من جنس العمل. اما كونه يتخلف في جزئية من الجزئيات

5
00:01:24.050 --> 00:01:47.800
فمن القواعد المقررة في الشريعة وهي قاعدة عامة هذه ان القاعدة اذا تقررت سواء فكانت قاعدة اصولية او كانت قاعدة فقهية لو كانت قاعدة من قواعد مقاصد الشريعة ووجد فرع

6
00:01:47.950 --> 00:02:12.350
خرج عن هذه القاعدة فان خروج هذا الفرع لا يؤثر في هذه القاعدة بمعنى انه لا يعارضها ويلغيها او يحدث شكا او يحدث شكا فيها. ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى

7
00:02:12.400 --> 00:02:30.300
حرم الربا ومن ذلك انه نهى عن المزابنة وهي بيع التمر على رؤوس النخل بيع التمر رطبا على رؤوس النخل بمثل ما يؤول اليه اذا جف كيلا مع انه مع انه

8
00:02:30.350 --> 00:02:49.100
رخص في العرايا والعرايا هي ان يكون عند شخص فقير ما عنده فلوس لكن عنده تمر من العام الماظي ويريد ان يستبدله عند صاحب نخل بتمر على رأس نخلة بمثل ما يؤول اليه اذا جف كيلا

9
00:02:49.350 --> 00:03:11.800
فهذا مستثنى من هذه القاعدة. فهل يقال ان هذا الفرع المستثنى من هذه القاعدة يعني يبيح آآ التعامل بالربا هذا ليس بصحيح. ذلك ان هذه ان هذا الفرع المستثنى يكون

10
00:03:12.400 --> 00:03:30.965
يكون اشتمل على مصلحة يراها الشارع لكن هذا الاستثناء انما يكون من قبل الشارع او قد يكون من مواضع من المواضع التي تدخلها الرخصة وبالله التوفيق