﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك انه لم يأتها الا بنات خلفتها تقول بنات ولها اخوة واخوات من ام واب

2
00:00:17.950 --> 00:00:36.050
فتقول هل اذا اوصيت شيئا من تركتي واثبتها في المحكمة يحق لهم نقض هذا ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انه لا وصية لوارث الا باجازة بقية الورثة ورضاهم. لحديث

3
00:00:36.050 --> 00:00:56.150
لابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فاذا اراد الانسان ان يوصي الى احد ورثته فان ذلك معلق باجازة بقية الورثة

4
00:00:56.150 --> 00:01:16.150
لان هذا الوارث قد اعطاه الله عز وجل حقه من التركة. فلا يجوز للمورث ان يخص احد ورثته بوصية الا اذا اجاز بقية الورثة. وقد روى الدار قطبي هذا الحديث المذكور من حديث ابن عباس وزاد الا اذا اجاز

5
00:01:16.150 --> 00:01:23.600
لان الحق حقهم. والا فالاصل عدم الوصية للوارث والله اعلم