الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك انه لم يأتها الا بنات خلفتها تقول بنات ولها اخوة واخوات من ام واب فتقول هل اذا اوصيت شيئا من تركتي واثبتها في المحكمة يحق لهم نقض هذا ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انه لا وصية لوارث الا باجازة بقية الورثة ورضاهم. لحديث لابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فاذا اراد الانسان ان يوصي الى احد ورثته فان ذلك معلق باجازة بقية الورثة لان هذا الوارث قد اعطاه الله عز وجل حقه من التركة. فلا يجوز للمورث ان يخص احد ورثته بوصية الا اذا اجاز بقية الورثة. وقد روى الدار قطبي هذا الحديث المذكور من حديث ابن عباس وزاد الا اذا اجاز لان الحق حقهم. والا فالاصل عدم الوصية للوارث والله اعلم