﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل يحق للزوج ان يكتفي بنفقة زوجته من ارباح اسهمها بحجة انه هو الذي يباشر

2
00:00:18.150 --> 00:00:45.250
الاسهم وهو السبب بتواجد الارباح فالمقصد من النفقة شراؤها لملابسها او ما تحتاجه هي من مستلزمات هي وبناتها غير مستلزمات شراء المأكولات فهو متكفل بذلك  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء وجوب النفقة في حق الزوج وماليته حتى ولو كانت زوجته

3
00:00:45.250 --> 00:01:05.250
من اغنى اغنياء العالم لا يجوز للزوج ان يعتمد على زوجته في شيء من النفقات الحياتية في بيته سواء اكانت نفقة مسكن او نفقة مطعم ومشرب او نفقة ملبس. ولا يجوز للزوج ان يتلصص على مال زوجته

4
00:01:05.250 --> 00:01:33.050
بل الزوج هو الذي يباشر النفقة في بيته ان يكون كريما في الانفاق على زوجه وولده. فاذا كنت تتاجر لزوجتك في مالها وتربح زوجتك في هذه المتاجرة فان الواجب عليك ان تحفظ مالها وارباحها لها. والا تجعل شيئا من ارباحها سبيلا لاسقاط

5
00:01:33.050 --> 00:01:59.750
اوجب عليك من النفقة الا اذا استأذنتها ورضيت لانها صاحبة الحق فاذا اخبرتها بحقيقة ما تريد فعله وهي انك ستخصصه شيئا من الارباح من ارباح اموالها على ان يكون نفقة لثيابها او غير ذلك فالواجب عليك ان تخبرها بحقيقة ما تريد لان المال مالها والحق حقها

6
00:01:59.750 --> 00:02:19.750
لا يجوز لك ان تتصرف الا في حدود التجارة بهذا المال فقط. فالمال مالها ولا يجوز لك ان تتصرف فيه الا في في حدود ما اذنت لك به. فان قالت لا بأس ان تنفق علينا من الارباح التي تخصني فحين

7
00:02:19.750 --> 00:02:39.750
حينئذ تتصرف في هذا المال على حدود هذا الشرط او هذا الاذن الذي صدر منها. واما ان تتصرف من وراء ظهرها بشيء من ارباح اموالها على انك انت من انفقت وانت من اشترى وانت من بذل وانت من

8
00:02:39.750 --> 00:02:54.150
دفع فهذا امر لا يجوز. فانت المطلوب فالنفقة مطلوبة منك انت. والله اعلم