بارك الله فيكم اه يوجد اه شاب تقدم للزواج من فتاة فوافقت هذه الفتاة الا ان والدها اه الذي هو اه ولي امرها على كل حال لم يوافق على هذا الشاب بحجة انه فقير وليس لديه مال فهل يحق لهذه الفتاة ان تتزوج بدون اذن والدها والحالة هذه لا يجوز للفتاة ان تخالف والدها فانها اذا خالفته تعرض نفسها فشل هذا الزواج فان طاعة الوالد واجبة ما لم يأمر بمعصية والوالد انما منع من هذا الزواج لمصلحة بنته فيما يبدو والمرأة محتاجة لمن يستطيع الانفاق عليها وتوفير متطلبات عيشها حتى لا يحوجها للابتذال او يعرضها للحاجة والحاجة في بعض الاحيان تلجأ المرأة الى ارتكاب ما حرم الله فلا يحل لهذه الفتاة ان تخالف امر والدها ولا ان تقترن بهذا الفتى علما انه لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها ولا يصح زواجها الا بولي ولا ولاية مع الوالد الا اذا عظلها الوالد من تزويجها بالكفر الذي تتوفر فيه والصفات المطلوبة للزواج ولم يكن عظله اياها لغرض يتعلق بها وانما لغرض يتعلق بغيرها وكان ظالما بذلك وخشية الفوات قهوة وقتها وفي هذه الحالة تنتقل الولاية من الاقرب الى من وراءه اما على الصفة التي وردت في السؤال فلا يحل لها ان تخالف اباها والله اعلم بارك الله فيكم