﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.000
يقول هل اذا طلبت المرأة اللعانة من زوجها بسبب رؤيتها له على حرام يحق لها ذلك ام ان اللعان خاص بالزوج فقط؟ وهل تحصل الفرقة الابدية التي لا يصح معها نكاح في حال وقوع اللعان

2
00:00:19.950 --> 00:00:44.350
اما حال الوقوع اللعان الذي شرع الله جل وعلا للعباد الاخذ به اذا قام مقتضيه فانه باللعان يحصل الفراق بين الزوجين ولا تحل له ابدا واما ان تلاعن المرأة زوجها لان اذا رأته مرتكبا الفاحشة

3
00:00:44.900 --> 00:01:10.500
فلا شك ان هذا اثم وجريمة ولكن الله لم يشرع ذلك وانما شرع ما يترتب عليه اختلاط الذرية لان المرأة اذا زنت لو حملت الحمل منسوب لها وللزوج وللزوج كيف التخلص من ذلك الحمل

4
00:01:12.500 --> 00:01:33.800
ولا بينة ولا اعتراف لا سبيل الى ذلك الا بما شرعه الله جل وعلا من اللعان واما المرأة اذا رأت زوجها على فاحشة فانه لا يترتب عليها من ذلك العمل انتسابه

5
00:01:34.100 --> 00:01:57.100
ذرية اليها ليست منها فاذا طعنته بالزنا اذا لم تثبت يكون الحق الحد في ظهرها لكن اذا رأت انه مستمرأة للزنا ها لانها تمتنع منه ويطلب الطلاق بقدر ما تستطيعه

6
00:01:59.100 --> 00:02:16.600
لان الله يقول الطيبات للطيبين فلا يصلح ان تبقى امرأة عفيفة تقية مع الزناء لا يبالي فنسأل الله العافية. نسأل الله