﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.150
عن الصداق صداق المرأة هل لولي المرأة ان يتصرف فيه ام لا صداق المرأة للمرأة مم واتوهن الى اخره. نعم وصداقة هن محنة لهن لا يحل لوليها ان يصطفيه لنفسه

2
00:00:22.250 --> 00:00:44.200
ليصطفيه لنفسه لكن لو صرف منه على لوازم حفلة الزواج. مم بدون اسراف ولا ارهاق. مم فلا حرج في ذلك ولا مانع لان ولي المرأة لا يلزمه ان ينفق على عرشها من ماله الخاص. طيب

3
00:00:45.350 --> 00:01:10.400
انما لا يجوز له ايضا ان يتباهى وان يسرف في النفقة وان يضخم الوليمة لان ذلك اسراف وتبذير للمال ولانه ارهاق للاوضاع الزوجية فاذا كبر هذا وضخم حفلة زواج ابنته

4
00:01:10.700 --> 00:01:31.700
واضطر الاخر الى ان يفعل ذلك ثم يحصل التباري بهذا الشرف والاسراف والبذخ والتبذير اما المال فهو للزوجة والصداق المؤخر لها ايضا اذا كان العرف في البلد يقضي بدفع صداق مؤجل

5
00:01:31.850 --> 00:01:55.950
وصداق معجل فكل الصداق للمرأة كما ذكرت وليس لولي منه شيء لكن الوالد بحكم وضعه و منزلته وان الولد من كسب الوالد يجوز له ان يأخذ من مهر ابنته ما لا يضر بها

6
00:01:56.300 --> 00:02:17.400
لان والده خاصة له وضع خاص فقد جاءت الاحاديث تنص على ان الاولاد من كسب الاباء وانما ينبغي لهم ان يستعملوا امر هذا الكسب بالعدل والانصاف لا يحل لهم ان يأخذوا من كسب

7
00:02:18.300 --> 00:02:38.450
الولد اي مهر البنت او غيرها من الاولاد لا يكون بطرف اخر لا يبا له فيه لان اخذ المال من الولد لاعطائه الولد الاخر وظلم للولد. هم. المأخوذ منه. بارك الله فيك. اما ان يأخذ الوالد من مهر ابنته

8
00:02:38.450 --> 00:02:57.750
بحاجته هو الشخصية الى ذلك واضطراره اليه فكما قلت ان اولادكم اه من اطيب كسبكم. مم. كما جاء في الحديث. نعم. نعم. واننا يجب على الوالد ان يكون عادلا بتصرفه

9
00:02:58.450 --> 00:03:22.750
غير ظالم للولد اي البنت او الولد كذلك الذكر فلا يحل له ان يرهقه باخذ شيء من ماله او من صداق البنت ليعطيه اخواتها او يعطيه اخوانها لان ذلك في الحقيقة احتيال على اخذ المال من شخص لاعطائه اخر بدون طيبة نفسه

10
00:03:23.800 --> 00:03:45.250
ولا يباح هذا التصرف الا في الا لمصلحة الاب وحده او الام دماء يجب لهم من عظيم الحرمة وكبير الحق وواجب الرعاية والانفاق واما من سواهم فليسوا بمنزلتهم فلا يجوز للاخ ولا للعم

11
00:03:45.600 --> 00:04:00.600
ولا لابن العم وابن الاخ ان يأخذ من الصداق اي شيء لكن لا يلزمه ايضا ان ينفق عليها او على صداق على زفافها من ماله. هم فلا مانع ان ينفق

12
00:04:00.850 --> 00:04:09.638
من مهرها بالقدر المتعارف عليه ما لم يكن شرفا وتبذيرا والله اعلم جزاكم الله خيرا