عن الصداق صداق المرأة هل لولي المرأة ان يتصرف فيه ام لا صداق المرأة للمرأة مم واتوهن الى اخره. نعم وصداقة هن محنة لهن لا يحل لوليها ان يصطفيه لنفسه ليصطفيه لنفسه لكن لو صرف منه على لوازم حفلة الزواج. مم بدون اسراف ولا ارهاق. مم فلا حرج في ذلك ولا مانع لان ولي المرأة لا يلزمه ان ينفق على عرشها من ماله الخاص. طيب انما لا يجوز له ايضا ان يتباهى وان يسرف في النفقة وان يضخم الوليمة لان ذلك اسراف وتبذير للمال ولانه ارهاق للاوضاع الزوجية فاذا كبر هذا وضخم حفلة زواج ابنته واضطر الاخر الى ان يفعل ذلك ثم يحصل التباري بهذا الشرف والاسراف والبذخ والتبذير اما المال فهو للزوجة والصداق المؤخر لها ايضا اذا كان العرف في البلد يقضي بدفع صداق مؤجل وصداق معجل فكل الصداق للمرأة كما ذكرت وليس لولي منه شيء لكن الوالد بحكم وضعه و منزلته وان الولد من كسب الوالد يجوز له ان يأخذ من مهر ابنته ما لا يضر بها لان والده خاصة له وضع خاص فقد جاءت الاحاديث تنص على ان الاولاد من كسب الاباء وانما ينبغي لهم ان يستعملوا امر هذا الكسب بالعدل والانصاف لا يحل لهم ان يأخذوا من كسب الولد اي مهر البنت او غيرها من الاولاد لا يكون بطرف اخر لا يبا له فيه لان اخذ المال من الولد لاعطائه الولد الاخر وظلم للولد. هم. المأخوذ منه. بارك الله فيك. اما ان يأخذ الوالد من مهر ابنته بحاجته هو الشخصية الى ذلك واضطراره اليه فكما قلت ان اولادكم اه من اطيب كسبكم. مم. كما جاء في الحديث. نعم. نعم. واننا يجب على الوالد ان يكون عادلا بتصرفه غير ظالم للولد اي البنت او الولد كذلك الذكر فلا يحل له ان يرهقه باخذ شيء من ماله او من صداق البنت ليعطيه اخواتها او يعطيه اخوانها لان ذلك في الحقيقة احتيال على اخذ المال من شخص لاعطائه اخر بدون طيبة نفسه ولا يباح هذا التصرف الا في الا لمصلحة الاب وحده او الام دماء يجب لهم من عظيم الحرمة وكبير الحق وواجب الرعاية والانفاق واما من سواهم فليسوا بمنزلتهم فلا يجوز للاخ ولا للعم ولا لابن العم وابن الاخ ان يأخذ من الصداق اي شيء لكن لا يلزمه ايضا ان ينفق عليها او على صداق على زفافها من ماله. هم فلا مانع ان ينفق من مهرها بالقدر المتعارف عليه ما لم يكن شرفا وتبذيرا والله اعلم جزاكم الله خيرا