الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك اذا صال على المحرم حيوان فقتله فهل يحل له اكله الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان من اتلف الشيء ينتفع به ظمنه. ومن اتلف الشيء ليدفع ضرره عنه لم يظمنه ومما فرع العلماء عليه الحيوان اذا صال على المحرم. فاذا صال على المحرم صيد فدافع المحرم عن نفسه الصيد فادت هذه المدافعة الى موت الصيد فان المحرم في هذه الحالة لا ضمان عليه. لانه لم يثني في الصيد لينتفع بالصيد انما اتلف الصيد ليدفع ضرر الصيد. وهذه قاعدة عند اهل العلم نافعة. ان من اتلف الشيء ليدفع ضرر هذا الشيء عنه فانه لا ضمان عليه. ومن اتلف الشيء لينتفعه هو بما اتلفه فعليه الظمان ومما فرعوا على هذه القاعدة ايضا الشعرة اذا خرجت في جاء في في في اجفان في الشعرة اذا خرجت في حاجب المحرم. ثم تدلت على عينه فله ولا يعتبر اخذ الشعرة في هذه الحالة حراما عليه ولا يعتبر من من اخذ الشعر المنهي عنه. لانه اتلفها ليدفع ضررها عنه. وكذلك لو صال على الانسان احد الناس يريد عرظه او يريد نفسه او يريد ماله فدافعه وادت المدافعة الى موته فانه يموت هدرا. يكون دمه هدرا لا دية فيه. ولا كفارة والخلاصة من ذلك ان المحرم اذا صال عليه صيد فدافعه فمات فان المحرم لا كفارة عليه في هذه الحالة واما هل يجوز للمحرم اكله؟ فنقول نعم. لا بأس بذلك. لان هذا الصيد الاصل فيه الحل والاباحة وانما يحرم الصيد على المحرم اذا باشر قتله عمدا لينتفع به هو او صيد من اجله. واما في هذه الحالة فانه مات بسبب مدافعة المحرم له فلا بأس بأكله في هذه الحالة ان شاء الله والله اعلم