﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. اذا صال على المحرم حيوان فقتله. فهل يحل له اكله

2
00:00:20.100 --> 00:00:41.900
الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان من اتلف الشيء ينتفع به ظمنه. ومن اتلف الشيء ليدفع ضرره عنه لم يضمنه ومما فرع العلماء عليه

3
00:00:43.800 --> 00:01:03.800
الحيوان اذا صال على المحرم. فاذا صال على المحرم صيد فدافع المحرم عن نفسه هذا الصيد فادت هذه المدافعة الى موت الصيد فان المحرم في هذه الحالة لا ضمان عليه. لانه لم يثني في الصيد لينتفع بالصيد

4
00:01:03.800 --> 00:01:23.800
انما اتلف الصيد ليدفع ضرر الصيد. وهذه قاعدة عند اهل العلم نافعة. ان من اتلف الشيء ليدفع ضرر هذا الشيء عنه فانه لا ضمان عليه. ومن اتلف الشيء لينتفعه هو بما اتلفه فعليه الظمان

5
00:01:23.800 --> 00:01:52.300
ومما فرعوا على هذه القاعدة ايضا الشعرة اذا خرجت في  جاء في في في اجفان في الشعرة اذا خرجت في حاجب المحرم. ثم تدلت على عينه فله ولا يعتبر اخذ الشعرة في هذه الحالة حراما عليه

6
00:01:52.500 --> 00:02:24.150
ولا يعتبر من من اخذ الشعر المنهي عنه. لانه اتلفها ليدفع ضررها عنه. وكذلك لو صال على الانسان احد الناس يريد عرظه او يريد نفسه او يريد ماله فدافعه  وادت المدافعة الى موته فانه يموت هدرا. يكون دمه هدرا لا دية فيه. ولا كفارة

7
00:02:24.400 --> 00:02:44.400
والخلاصة من ذلك ان المحرم اذا صال عليه صيد فدافعه فمات فان المحرم لا كفارة عليه في هذه الحالة واما هل يجوز للمحرم اكله؟ فنقول نعم. لا بأس بذلك. لان هذا الصيد الاصل فيه الحل

8
00:02:44.400 --> 00:03:09.800
والاباحة وانما يحرم الصيد على المحرم اذا باشر قتله عمدا لينتفع به هو اوصي به من اجله. واما في هذه الحالة فانه مات بسبب مدافعة المحرم له فلا بأس بأكله في هذه الحالة ان شاء الله والله اعلم