انا ذهبت للحج عن والدتي وقمت بجميع المناسك وطواف الافاضة وعندما عدت الى جدة قيل لي انه لا يجوز ان تقرب زوجتك الا بعد ان تعتمر وتطوف طواف الوداع والبعض الاخر يقول انه عند الانتهاء من طواف الافاضة يحل لك المحرم. فما هو حكم الشرع في ذلك؟ مع العلم انني جالست زوجتي ولكم تحياتي جزاكم الله عنا خيرا من حج فانصرف من عرفة ثم رمى الجمرة وحلق وطاف طواف الافاضة حلت له حل له جماع زوجته ولا يتوقف ذلك على اخذ عمرة بعد الحج ولا علاقة للعمرة في هذا التحلل التحول الاول ولا الاخير ومن فعل هذه الاشياء التي ذكرتها ثم جاء مع زوجته فلا اثم عليه في ذلك ولا تثريب