تقال انا بطلب فتوى ازا تم الطلاق في امريكا وبداني هل هل يستطيع احد الطرفين ان يأخز نصف ممتلكات الطرف الاخر بناء على الطلاق النفل ذلو ال يو اس ايه ويتبع قانون الولايات المتحدة ازى ركاح تم توسيقه اخذت آآ يعني طلاقا من المحكمة المدنية في هذا البلد اذا كانت المحكمة تعطيها مدنيا نصف اموال زوجها فهل هذا يحل لها شرعا الجواب عن هذا يا سيدتي الجليلة ان الحجة القاطعة وان الحكم الاعلى هو الشرع وان الحلال ما احله الله ورسوله وان الحرام ما حرمه الله ورسوله وان الدين ما شرعه الله ورسوله وانتما يا سيدتي لم تتزوجا على شرائع اليهود والنصارى بل تزوجتما على كتاب الله وسنة رسوله فكما كان الكتاب والسنة حكما عند انشاء العقد وابرامه يجب ان يكون حكما كذلك. عند انهائه وحل عقدته المطلقة يا امة الله لها مؤخر صداقها بقيمته العادلة. ان كان قد حصل انهيار للعملة وقد حرصت على هذه الاضافة لان بعض النساء تزوجن منذ سنين طويلة وحدس للعملات المحلية انهيارات فاحشة ولا هذا فقط عدتها ولها متعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقد قدرت وثيقة الازهر في مصر بنفقة سنتين وقد يصل بها القضاء الى خمس سنوات ولها كذلك ان كانت قد شاركت في بناء ثروة زوجها بعملها وخبرتها. نصيب مدني مهني معلوم بقدر هذه المشاركة يصطلح عليه الزوجان او يقدره الخمر اما ما وراء ذلك فهو سحت لا يحل وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب