الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز اعطاء زكاة الفطر للعمال؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان زكاة الفطر تصرف للمحتاج من المسلمين بغض النظر عن جنسيته وبغض النظر عن نوع عمله وبغض النظر عن ذكوريته وانوثته وبغض النظر عن حريته وعبوديته وانما المقصود الاعظم ان يكون مسلما وان يكون وان يكون محتاجا. لان المتقرر عند العلماء ان مصرف زكاة الفطر مخصوص بالفقراء والمساكين. هذه في زكاة الفطر مصرفها مخصوص للفقراء والمساكين فاذا كان من دفعت له زكاة الفطر رجلا من المسلمين وكان محتاجا داخلا في وصف الفقراء او المساكين فهي زكاة مقبولة باذن الله نسأل الله ان يكتب لنا ولك الاجر والله اعلم وقد روى الامام ابو داوود في سننه بسند صححه الامام الحاكم رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فقوله وطعمة للمساكين دليل على ان المقصود الا تدفع الا الى مسكين من مساكين المسلمين بغض النظر عن نوع جنس او عمله او جنسيته والله اعلم