﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:15.900
ولد وضع لبناته الثلاث مبالغ في البنك باسمائهن بوصايته ووصية الام. وكان الجميع موافقا على الانفاق لعلاج الاب من هذا المال. بعد بعد وفاتي هل المال للبنات ام تلك عامة خاصة

2
00:00:16.200 --> 00:00:39.350
امتلك عامة خاصة ان للبنات اعمام لقلنا مرارا نفرق بين العطية والوصية العطية تمليك منجز في حال الحياة والوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت ما كان من جنس العطية مشروع للرجل ان يتصرف عطية في ماله في حياته كما يشاء

3
00:00:40.000 --> 00:00:53.900
بشرط العدل بين اولاده اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اما التنبيك المضاف الى ما بعد الموت ليس للوارس فيه نصيب. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارس

4
00:00:54.100 --> 00:01:20.300
لكن يشترط لصحتي العطية ولتمامها القبض والحيازة لان العطية ان كانت وعدا ولم يقبضها الموهوب له لا تتم. سيدنا آآ ابو بكر وهب ابنته امنا عائشة جادة عشرين وصقا ولم تحزه. فقال لها لو كنت حزتيه لكان لكان حقا لك. لكنه اليوم ميراث

5
00:01:20.300 --> 00:01:42.250
ادام حضرته الوفاء رضي الله عنه وارضاه فان كان ايداع هذا المبلغ في حساب بناته يعد تمليكا نهائيا لهن. يعني لا يصوغ له ان يسترده مرة اخرى. لو اراد بان يسترده ما استطاع معنى هذا ان الهبة قد تمت وان الحياز قد تمت وان القبض قد

6
00:01:42.650 --> 00:02:01.150
قد تم فهذا المال لهن خاصة من دون بقية الورثة. لكن يعني لابد من التنبيه الى شيء ودي معركة مع النفس. اجتهد الا يكون مقصودك اخراج وارث او حرمان وارث

7
00:02:01.350 --> 00:02:25.050
لا تقصد بالعطية اغلاق الباب وقطع الذرية على الورثة بعد موته يعني جاهد نفسك في هذا المعنى فان نبلاء الرجال واشرافهم لا يتقصدون هذا المعنى ولا يعمدون الى مراغمة مقصود الشارع. اسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد اللهم امين