ولد وضع لبناته الثلاث مبالغ في البنك باسمائهن بوصايته ووصية الام. وكان الجميع موافقا على الانفاق لعلاج الاب من هذا المال. بعد بعد وفاتي هل المال للبنات ام تلك عامة خاصة امتلك عامة خاصة ان للبنات اعمام لقلنا مرارا نفرق بين العطية والوصية العطية تمليك منجز في حال الحياة والوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت ما كان من جنس العطية مشروع للرجل ان يتصرف عطية في ماله في حياته كما يشاء بشرط العدل بين اولاده اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اما التنبيك المضاف الى ما بعد الموت ليس للوارس فيه نصيب. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارس لكن يشترط لصحتي العطية ولتمامها القبض والحيازة لان العطية ان كانت وعدا ولم يقبضها الموهوب له لا تتم. سيدنا آآ ابو بكر وهب ابنته امنا عائشة جادة عشرين وصقا ولم تحزه. فقال لها لو كنت حزتيه لكان لكان حقا لك. لكنه اليوم ميراث ادام حضرته الوفاء رضي الله عنه وارضاه فان كان ايداع هذا المبلغ في حساب بناته يعد تمليكا نهائيا لهن. يعني لا يصوغ له ان يسترده مرة اخرى. لو اراد بان يسترده ما استطاع معنى هذا ان الهبة قد تمت وان الحياز قد تمت وان القبض قد قد تم فهذا المال لهن خاصة من دون بقية الورثة. لكن يعني لابد من التنبيه الى شيء ودي معركة مع النفس. اجتهد الا يكون مقصودك اخراج وارث او حرمان وارث لا تقصد بالعطية اغلاق الباب وقطع الذرية على الورثة بعد موته يعني جاهد نفسك في هذا المعنى فان نبلاء الرجال واشرافهم لا يتقصدون هذا المعنى ولا يعمدون الى مراغمة مقصود الشارع. اسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد اللهم امين