هل يدفع الزوج عن طريقته زكاة الفطر ان كان ان كانت الطلقة رجعية لان المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة لا تزال في حكم الزوجة اما اذا بانت بان خرجت من العدة واصبحت اجنبية لا يلزمه طلاقها ازا خرجت من العدة وبانت بينونة صغرى او كانت بينونة كبرى بطلقة سلاس لا لا يلزمه طلاقها لا يلزمه آآ زكاتها. ان كانت ان كان الطلاق رجعيا فلا تزال في حكمه متزوجة بدليل انها قاعدة معه في البيت وينفق عليها كما كان ينفق عليها من قبل فتلزمه زكاتها. بارك الله فيكم