السؤال التاني رجل مسلم يسأل اذا كان يستطيع ان يقبل ميراث والده غير مسلم شاب اسلم والده غير مسلم ولسه على قيد الحياة وبيرتب امور ايلولة الاموال بعد وفاته. يقول هل يمكن ان والدي اذا اوصى لي بشيء طبعا هيكون على خلاف الشرع. ما عهوش قضية الزاكر باصحابه. طبعا ما يعرفونها هذا الكلام. هل يمكن ان اقبل جزءا من ما له وصية يوصيني بها قبل موته؟ ام ان اختلاف الدين مانع من وصية كما انه مانع من الميراس. نقول له اولا اختلاف الدين مانع من الميراس بلا نزاع. لا يتوارث اهل اللتين شتى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لكن امر الوصية اوسع من امر الميراس فاختلاف الدين يمنعه من الميراث ولا يمنعه من الوصية في كلام اهل العلم. من ادلتهم على هذا قول الله جل جلاله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. نعم ثم قالوا ان الكفر لا ينافي اهلية التملك. كما يصح بيع الكافر وهبته تصح كذلك. وصيته الامر في باب الوصية اوسع منه في باب الميراس. وهو طريق ذو اتجاهين. لو ان رجل متزوج بامرأة كتابية اذا مات لا ترثه لكن يمكن ان يوصلها قبل موته بجزء من ماله يكفل لها حياتها ونفقتها من بعده تأخذ هذا وصية لكن لا تأخذه ميراثا لان لان اختلاف الدين مانع من الميراس. هل تزكرون اننا تحدسنا في قضية موانع الميراس في مجلس مثل هذا من قبل هل تزكرون لقد قلنا ان موانع الارث الرق والقتل واختلاف الدين الرق لم يعد موجودا بقي القتل واختلاف الدين. اذا قتل الوارث مورثه يحرم من ميراثه. اذا قتل اوصى له الموصي يحرم من وصيته. قالوا لماذا؟ استعجل شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه من استعجل شيئا قبل اوانه يعاقب بحرمانه اذا فهذه هي موانع الارث وليس منها العقوق. لو واحد عنده ابن عاق وابن في باب الميراث هما سواء. لانه يستحق الارث بالنسب وليس بالبر. وهما في النسب سواء العاق والبقر وامره الى الله سبحانه سبحانه وتعالى. وعند الله يجتمع الخصوم